عقد (قانون)

العقد في القانون هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها القانون.[1][2][3] ويقوم قانون العقود على العبارة اللاتينية pacta sunt servanda التي هي "العقد شريعة المتعاقدين". وإذا تم الإخلال بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائية (بالإنجليزية: remedies)‏ للتعامل مع ذلك، أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إلا أن النسبة الغالبة من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو فنجان من القهوة، ويندرج قانون العقود تحت ظل القانون المدني كجزء من القانون العام للالتزامات.

وتعد النظرية العامة للعقود من أهم النظريات القانونية قاطبة.

العقد المدني

هو العقد الذي لا يكون أي من أطرافه ممثلا للدولة باعتبارها صاحبة السّيادة .

العقد الإداري

هو العقد الذي يكون أحد أطرافه ممثلا للدولة، وتعتبر الدولة ممثلة في العقد باعتبارها صاحبة السيادة، ويكون ذلك إذا تحقق في العقد ثلاثة شروط مجتمعة:

  • الطرف الذي يبرم العقد هو هيئة عامة من أشخاص القانون العام.
  • العقد يرد على إنشاء أو تنظيم أو تسيير مرفق عام.
  • العقد يحتوي على شروط استثنائية مما لا يعتاد في العقود المدنية بين طرفين ندين.

ومتى كان العقد إداريا كانت مبادئ القانون الإداري واجبة التطبيق، ولا تعرض القضايا المتعلقة بالعقود الإدارية أمام القضاء العادي، بل تختص هيئة قضائية خاصة في النظر بما قد يثور من نزاع بخصوص تطبيق بنود العقد، وتسمى هذه المحاكم في بعض الدول بمجلس الدولة وفي دول أخرى بدوائر أو محاكم القضاء الإداري.

أطراف العقد

  • طرف أول: من يكتسب حقا ('دائنا)
  • طرف ثاني: من يتحمل التزاما ( مدينا)

وإذا كان التوقيع على العقد من غير هؤلاء، فلا يصح العقد.

أركان العقد

  • الرضا: أي تراضي كل من الطرفين على العقد، ويعد أهم أركان العقد إذ هو التعبير عن إرادة التعاقد لدى المتعاقدين.

وطبقا لمبدأ سلطان الإرادة، فإن لكل شخص حرية التعاقد من عدمه، وعليه فإن الدخول في مفاوضات لا يلزم الشخص في أن يتعاقد في نهاية المفاوضات، بل له أن يرفض التعاقد دون أن تنعقد مسؤوليته من حيث المبدأ، كما يترتب على هذا المبدأ أن للشخص حرية كاملة في اختيار الشخص الذي يتعاقد معه.

  • عناصر الرضا: الإيجاب والقبول المطابق للإيجاب.
  • عيوبه: الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال.
  • المحل: وهو الركن الثاني من أركان العقد: ويتكون من جزئين؛
  • محل العقد: هو العملية القانونية التي تراضى الأطراف على تحقيقها مثل البيع أو الإيجار أو المقاولة.
  • محل الالتزام: هو الآداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن. وهو يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وهو يكمن في الإجابة على السؤال: بماذا التزم المدين؟
  • السبب: وهو الركن الثالث من أركان العقد، ويقصد به: الغرض الذي يقصد إليه الملتزم، أو أن السبب هو الإجابة على السؤال؛ لماذا التزم المدين؟، أو الدافع الباعث إلى التعاقد ويتحدد السبب حسب نوع (أو طائفة) العقد.

طوائف العقود

  • العقود الملزمة للجانبين: سبب التزام كل طرف هو التزام الطرف الآخر، ومثالها: (عقد البيع) الذي يكون سببا في التزام البائع بنقل ملكية البيع وتسليمه، والتزام المشتري بدفع الثمن.
  • العقود الملزمة لجانب واحد: في حالة العقد العيني (مثل القرض) يكون سبب الالتزام هو التسليم، وفي حالة العقد الرضائي قد يكون السبب هو قضاء دين سابق.

المسؤولية العقدية

تقوم المسؤولية العقدية عندما يخل المتعاقد بتنفيذ الالتزام الذي رتبه عليه العقد، أو أن يقوم بتنفيذه على وجه مَعيب، والعقد هو الذي يحدد مسؤوليات المتعاقدين من حيث الالتزامات والشروط، فالعقد شريعة المتعاقدين، وتتفق المسؤولية العقدية مع المسؤولية التقصيرية في أن كلاهما يقوم على أساس الخطأ، لكنهما تختلفان في طبيعة هذا الخطأ، فالمسؤولية العقدية أساسها الإخلال بكل أو بعض ما نص عليه العقد، أما المسؤولية التقصيرية فهي الاخلال بالتزام قانوني عام أساسه هو عدم إلحاق الضرر بالغير، وهذا يعني أنهما تختلفان في أن ما يحدد الخطأ في المسؤولية العقدية هو العقد، أما ما يحددها في التقصيرية هو القانون.

القواعد المكملة

هي القواعد التي يجوز الاتفاق على خلاف ما جاء فيها من أحكام (و تسمى مكملة لكونها تكمل الإرادة المشتركة للعاقدين بالنسبة للمسائل التي أغفلوا التعرض لها في عقودهم). تهدف إلى معاونة الأفراد نحو تحقيق ما تتجه إليه إرادتهم، من خلال تقديم حلول تقصد إلى سد ما أغفلوه في تصرفاتهم، الأمر الذي يجنبهم الاضطرار إلى بيان جميع التفاصيل في عقودهم. وهي تشيع في فروع القانون الخاص (لا سيما في العلاقات العقدية).

هي ملزمة من حيث المبدأ، إلا أن إلزاميتها نسبية، بمعنى أن فعالية القاعدة المكملة مشروطة بموقف الأطراف:

  • إذا اتفق العاقدان على خلاف القاعدة المكملة تستبعد، فلا تنطبق على عقدهما
  • إذا تبنى العاقدان أو احدهما القاعدة المكملة صراحة ً / أغفلاها، فلم يتفقا على ما يخالفها تتحول إلى قاعدة آمرة وتطبق على عقدهما
  • لعلة وراء إلزاميتها النسبية القواعد المكملة تنظم مسائل ثانوية / أو تفصيلية ترتبط بمصالح الأفراد الخاصة وليست ذات علاقة بالمصلحة العامة.

معرض صور

مراجع

  1. Rowan, Solène (2012). Remedies for Breach of Contract: A Comparative Analysis of the Protection of Performance. Oxford University Press. ISBN 0199606609. مؤرشف من الأصل في 15 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "Why Arbitration in Intellectual Property?". WIPO. World Intellectual Property Organization. مؤرشف من الأصل في 22 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 10 أكتوبر 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. Ryan, Fergus (2006). Round Hall nutshells Contract Law. Thomson Round Hall. صفحة 1. ISBN 9781858001715. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    انظر أيضا

    • بوابة القانون
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.