العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ودخلت حيز النفاذ من 3 يناير 1976. تلزم أطرافها العمل من أجل منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأقاليم والأفراد الثقة غير المتمتعة بالحكم الذاتي وبما في ذلك حقوق العمال والحق في الصحة وحق التعلم والحق في مستوى معيشي لائق. اعتبارا من عام 2015 فقد صدق على العهد 164 طرف. خمس دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وقعت ولكن لم تصدق بعد على العهد.

العهد الدولي هو جزء من إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما في ذلك البروتوكولين الاختياريين الأول والثاني.

يتم رصد العهد من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

التشكيل

العهد الدولي له جذوره في نفس العملية التي أدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. "إعلان الحقوق الأساسية للرجال" قد اقترح في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 وأدى إلى تأسيس الأمم المتحدة وأعطي المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة صياغة ذلك. في وقت مبكر من هذه العملية تم تقسيم الوثيقة إلى إعلان يحدد المبادئ العامة لحقوق الإنسان واتفاقية أو ميثاق تحتوي على تعهدات ملزمة. تطورت في السابق إلى الإعلان العالمي واعتمد في 10 ديسمبر 1948.

واصلت الصياغة بشأن الاتفاقية ولكن ظلت هناك اختلافات كبيرة بين أعضاء الأمم المتحدة على الأهمية النسبية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيجابية المدنية والسياسية مقابل السلبية. هذه تسببت في نهاية المطاف بالانقسام إلى قسمين "أحدهما يحتوي الحقوق المدنية والسياسية والآخر يحتوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كان العهدين يحتويان على العديد من الأحكام المماثلة الممكنة وسيتم فتح باب التوقيع في وقت واحد. ستتضمن أيضا جميع المواد حق جميع الشعوب في تقرير المصير.

إن الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية يجب أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق وفقا للأحكام غير المتمتعة بالحكم الذاتي ميثاق الأمم المتحدة.

أصبحت أول وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. عرضت المسودات على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة في عام 1954 واعتمدت في عام 1966.

الملخص

العهد يتبع هيكل الإعلان العالمي والعهد مع ديباجة واحدة وثلاثين مادة التي تنقسم إلى خمسة أجزاء.

يعترف الجزء 1 (المادة 1) في حق جميع الشعوب في تقرير المصير بما في ذلك الحق في "التقرير الحر في المركز السياسي" ومتابعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة مواردها الخاصة. يعترف بالحق السلبي للشعب في ألا يحرم من وسائل عيشه وتفرض التزاما على تلك الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الحكم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمستعمرات لتشجيع واحترام حقهم في تقرير المصير.

الجزء 2 (المواد 2-5) يؤسس مبدأ "الإعمال التدريجي". يتطلب ذلك أيضا الاعتراف بحقوق "دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر". يمكن الحقوق فقط عبر الاقتصار على القانون بطريقة تتفق مع طبيعة الحقوق وفقط لغرض "تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي".

الجزء 3 (المواد 6-15) يسرد الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق:

  • العمل تحت عنوان "شروط عادلة ومرضية" مع الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها (المواد 6 و 7 و 8).
  • الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي (المادة 9).
  • الحياة الأسرية بما في ذلك إجازة أبوة مدفوعة الأجر وحماية الأطفال (المادة 10).
  • مستوى معيشي لائق يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى و "تحسين متواصل لظروفه المعيشية" (المادة 11).
  • الصحة وتحديدا "بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية" (المادة 12).
  • التعليم بما في ذلك التعليم المجاني الابتدائي والتعليم الثانوي متاحا للعموم وتكافؤ فرص التعليم العالي. هذا ينبغي أن توجه إلى "التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والحس بكرامتها" وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة بفعالية في المجتمع (المادتان 13 و 14).
  • المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 15).

تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.

الجزء 4 (المواد 16-25) يحكم التقارير ورصد العهد والخطوات التي اتخذتها الأطراف لتنفيذ ذلك. كما أنه يسمح للهيئة برصد التوصيات العامة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير الملائمة لإعمال حقوق (المادة 21).

الجزء 5 (المواد 26-31) يحكم التصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد.

الأحكام الأساسية

مبدأ الإعمال التدريجي

المادة 2 من العهد تفرض واجبا على جميع الأطراف:

«اتخاذ خطوات ... بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة بهدف التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذا العهد بكل الوسائل المناسبة وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.»

هذا ما يعرف بمبدأ "الإعمال التدريجي". إنه يعترف بأن بعض الحقوق (على سبيل المثال الحق في الصحة) قد يكون من الصعب عمليا تحقيقه في فترة قصيرة من الزمن وأن الدول قد تخضع لقيود الموارد ولكن يتطلب منهم العمل قدر المستطاع داخل وسائلهم.

مبدأ يختلف من العهد الدولي الذي يلزم الأطراف "احترام وضمان جميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها" الحقوق في تلك الاتفاقية. يوجد شرط وهو "اتخاذ خطوات" الذي يفرض الالتزام بمواصلة العمل من أجل تحقيق الحقوق. يحكم أيضا تدابير تراجعية عمدا التي تعيق هذا الهدف. تفسر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا مبدأ أنها تفرض الالتزامات الأساسية الدنيا أن تقدم في أقل المستويات الأساسية والحد الأدنى من كل حق من الحقوق. إذا كانت الموارد مقيدة للغاية فينبغي أن تشمل استخدام البرامج المستهدفة التي تهدف إلى الضعفاء.

تعتبر اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التشريع باعتباره وسيلة لا غنى عنه لتحقيق الحقوق التي من غير المرجح أن تكون محدودة بسبب القيود المفروضة على الموارد. تعتبر تشريع أحكام لمكافحة التمييز وإنشاء حقوق قابلة للتنفيذ بوسائل الانتصاف القضائية في إطار النظم القانونية الوطنية لتكون الوسائل مناسبة. بعض الأحكام مثل قوانين مكافحة التمييز بحاجة بالفعل بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الأخرى مثل العهد الدولي.

حقوق العمال

تعترف المادة 6 من العهد بالحق في العمل الذي يعرف بأنه فرصة للجميع لكسب رزقهم من عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية. يلزم الأطراف على اتخاذ "خطوات مناسبة" لصون هذا الحق بما في ذلك التدريب التقني والمهني والسياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المطردة وعمالة كاملة في نهاية المطاف. الحق يعني يجب على الأطراف أن تضمن المساواة في الحصول على فرص العمل وحماية العمال من حرمانهم من العمل ظلما. يجب أن يمنع التمييز في مكان العمل وضمان الوصول للفئات المحرومة. يجب اختيار أو قبول العمل بحرية يعني حظر الأطراف من العمل القسري أو الأطفال.

يجب أن يكون العمل لائقا المشار إليها في المادة (6). يعرف هذا على نحو فعال بموجب المادة 7 من العهد الذي يعترف بحق كل إنسان في ظروف عمل "عادلة ومرضية". بدوره فإن هذا التعريف كما الأجور العادلة والأجر المتساوي للعمل المتساوي وتكون كافية لتوفير العيش الكريم للعمال وعائلاتهم. ظروف عمل آمنة وتكافؤ الفرص في مكان العمل وقسط كاف من الراحة وأوقات الفراغ بما في ذلك ساعات عمل محدودة والعطلات العادية المدفوعة.

تعترف المادة 8 في حق العمال في تشكيل النقابات أو الانضمام إليها وتحمي حقهم في الإضراب. يستثنى الجيش والشرطة والموظفون الإداريون في الحكومة من تطبيق هذه المادة. وضعت عدة أطراف تحفظات على تطبيق هذا الشرط والسماح لها أن تفسر هذه المادة بطريقة تتفق مع دساتيرها (على سبيل المثال الصين والمكسيك) أو تمديد تقييد الحقوق النقابية لمجموعات مثل رجال الإطفاء (على سبيل المثال اليابان).

الحق في الضمان الاجتماعي

تعترف المادة 9 من العهد "بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي". يتطلب الأطراف تقديم شكل من أشكال نظام التأمين الاجتماعي لحماية الناس من مخاطر المرض والعجز والأمومة وإصابات العمل والبطالة والشيخوخة لتوفيرها للناجين والأيتام وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية وضمان أن الأسر معتمدة على نحو كاف. يجب أن تكون الفوائد من هذا المخطط كافية ومتاحة للجميع ومتوفرة دون تمييز. العهد لا يقيد شكل المخطط ومخططات المساهمة وغير المساهمة كلاهما جائز.

لاحظت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشاكل المستمرة مع تنفيذ هذا الحق مع مستويات منخفضة جدا من الوصول.

العديد من الأطراف بما في ذلك فرنسا وموناكو لديهم تحفظات حول السماح لهم بوضع شروط الإقامة من أجل التأهل للحصول على إعانات الاجتماعية. تسمح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل هذه القيود بشرط أن تكون متناسبة ومعقولة.

الحق في الحياة الأسرية

للمزيد من المعلومات: حقوق الطفل، حقوق الأمهات، و حقوق الإنجاب

تعترف المادة 10 من العهد بالأسرة باعتبارها "الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع" وتطلب من الأطراف إيلاء "أكبر حماية ومساعدة ممكنة". يجب على الأطراف أن تضمن لمواطنيها الأحرار إقامة الأسر وأن يتم التعاقد بحرية وليس الزواج القسري. يجب على الأطراف أن توفر أيضا إجازة مدفوعة الأجر أو الضمان الاجتماعي الكافي للأمهات قبل وبعد الولادة وهو الالتزام الذي يتداخل مع المادة 9. أخيرا يجب على الدول الأطراف اتخاذ "تدابير خاصة" لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي بما في ذلك وضع حد أدنى لسن العمل ومنع الأطفال من المهن الخطرة والضارة.

الحق في مستوى معيشي لائق

تعترف المادة 11 بحق كل شخص في مستوى معيشي لائق. هذا يشمل ولكن ليس على سبيل الحصر الحق في الغذاء الكافي والملبس والمسكن و"في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". كما أنها تخلق التزاما على الأطراف للعمل معا للقضاء على الجوع في العالم.

يتم تفسير الحق في الغذاء الكافي كما يشار إلى الحق في الغذاء كما يتطلب "توافر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخالية من المواد الضارة ومقبولة في ثقافة معينة". يجب أن يكون هذا في متناول الجميع مما يعني التزاما بتوفير برامج خاصة للفئات الضعيفة. يجب أيضا ضمان التوزيع العادل لإمدادات الغذاء العالمية طبقا للحاجة إليها مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل من المواد الغذائية المستوردة والبلدان المصدرة للأغذية. الحق في الغذاء الكافي يعني أيضا الحق في الماء.

الحق في السكن اللائق كما يشار إلى الحق في السكن هو "الحق في العيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة". كما يتطلب "الخصوصية الكافية والمساحة الكافية والأمن الكافي والإنارة والتهوية الكافيتان والهيكل الأساسي الملائم والموقع الملائم بالنسبة إلى أمكنة العمل والمرافق الأساسية وكل ذلك بتكاليف معقولة" يجب على الأطراف أن تضمن أمن الحيازة وأن الوصول خال من التمييز والعمل تدريجيا للقضاء على التشرد. عمليات الإخلاء القسري التي تعرف بأنها "إزالة دائمة أو مؤقتة ضد إرادتهم من الأفراد والأسر و / أو المجتمعات من المنازل و / أو الأراضي التي يشغلونها دون توفير والوصول إلى توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها" هي انتهاك لأول وهلة من العهد.

الحق في الحصول على الملابس الملائمة كما يشار إلى الحق في الملابس. ما يعتبر "كافيا" تم مناقشته في سياقات محددة مثل اللاجئين والمعوقين وكبار السن أو العمال.

الحق في الصحة

تعترف المادة 12 من العهد بحق كل شخص في "التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". "الصحة" لا تفهم فقط باعتبارها حق صحي ولكن كحق للسيطرة على تلك الصحية الخاصة والجسم (بما في ذلك الاستنساخ) وتكون خالية من التدخل مثل التعذيب أو التجارب الطبية ويجب على الولايات حماية هذا الحق من خلال ضمان أن كل شخص يخضع لولايتها لديه حق الوصول إلى المحددات الأساسية للصحة مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والغذاء والتغذية والسكن ومن خلال نظام شامل للرعاية الصحية والتي هي متاحة للجميع دون تمييز ويمكن الوصول إليها اقتصاديا للجميع.

تشترط المادة 12.2 الأطراف إلى اتخاذ خطوات محددة لتحسين صحة مواطنيها بما في ذلك الحد من وفيات الرضع وتحسين صحة الأطفال وتحسين الصحة البيئية ومكان العمل ومنع ومراقبة وعلاج الأمراض الوبائية وتهيئة الظروف لضمان الحصول على قدم المساواة وفي الوقت المناسب الخدمات الطبية للجميع. تعتبر هذه أمثلة توضيحية غير حصرية" بدلا من بيان كامل لالتزامات الطرفين.

يتم تفسير الحق في الصحة بالطلب من الأطراف احترام الحقوق الإنجابية للمرأة من خلال عدم تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل أو "فرض رقابة أو احتجازها أو تعمد تشويه" المعلومات حول الصحة الجنسية. يجب أيضا ضمان أن النساء محميات من الممارسات التقليدية الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

الحق في الصحة هو حق شامل لا يقتصر على تقديم الرعاية الصحية الملائمة في الوقت المناسب ولكن أيضا إلى المحددات الأساسية للصحة مثل الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الملائمة وإمدادات كافية من المواد الغذائية الآمنة والتغذية والسكن والظروف الصحية والمهنية البيئية.

الحق في التعليم المجاني

تعترف المادة 13 من العهد بحق كل فرد في التعليم المجاني (مجاني للمستوى الابتدائي و"الأخذ تدريجيا بمجانية التعليم" gلمرحلتين الثانوية والعليا). هذا هو توجه نحو "التنمية الكاملة لشخصية الإنسان والحس بكرامته" وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة الفعالة في المجتمع. يعتبر التعليم حق من حقوق الإنسان وبأنه "وسيلة لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى" وهكذا هو أحد أطول وأهم مواد العهد.

تسرد المادة 13.2 عددا من الخطوات المحددة المطلوبة الأطراف لمتابعة إعمال الحق في التعليم. تشمل هذه توفير التعليم الابتدائي المجاني والشامل والإلزامي ال"متاح ويمكن الوصول إليها بشكل عام" التعليم الثانوي في أشكال مختلفة (بما في ذلك التدريب التقني والمهني) وتكافؤ فرص التعليم العالي. كل هذا يجب أن يكون متاح للجميع دون تمييز. يجب على الأطراف أيضا تطوير نظام المدرسة (على الرغم من أنه قد يكون من العام والخاص أو المختلط) وتشجيع أو تقديم المنح الدراسية لصالح الفئات المحرومة. على الأطراف جعل التعليم مجانا على جميع المستويات إما مباشرة أو تدريجيا. "التعليم الابتدائي يجب أن يكون إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع". التعليم الثانوي "متاح عموما وفي متناول جميع بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم". و"التعليم العالي متاح للجميع على أساس الكفاءة وبكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم".

المواد 13.3 و 13.4 تطلب من الأطراف احترام حرية تعليم الآباء والأمهات من خلال السماح لهم باختيار وإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لأطفالهم. يعترف أيضا بحق الآباء في "ضمان التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة". يطلب من المدارس العامة احترام حرية الدين والضمير لطلابها وكما النهي عن التدريس في أي دين أو معتقد نظام معين إلا إذا أعفي وأتيحت بدائل غير تمييزية.

تطلب لجنة الحقوق الثقافية من الدول احترام الحرية الأكاديمية للعاملين والطلاب وهذا أمر حيوي للعملية التعليمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أيضا العقاب البدني في المدارس يتعارض مع مبدأ العهد الأساسي لكرامة الفرد.

تقضي المادة 14 من العهد تلك الأطراف التي لم تنشئ بعد نظام التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني لتبني بسرعة خطة عمل تفصيلية لعرضه "خلال عدد معقول من السنين".

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

تعترف المادة 15 من العهد بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي والاستفادة من حماية الحقوق المعنوية والمادية إلى أي اكتشاف علمي أو العمل الفني التي أوجدتها. الشرط الأخير يتطلب حماية الملكية الفكرية ولكن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية تفسر الحقوق الاجتماعية والثقافية أنها في المقام الأول حماية الحقوق المعنوية للمؤلفين و"إعلان الطابع الشخصي الصرف لكل إنتاج ينتجه العقل البشري وصلة دائمة تلي ذلك بين المبدعين وإبداعاتهم". بالتالي فهو يطلب من الأطراف احترام حق المؤلفين في الاعتراف بانتاجهم. يتم تفسير الحقوق المادية على أنها جزء من الحق في مستوى معيشي لائق و"ليس من الضروري تمديده طوال العمر".

يجب على الأطراف أيضا أن العمل على تشجيع حفظ وتطوير ونشر العلم والثقافة و"احترام الحرية اللازمة للبحث العلمي والنشاط الإبداعي" وتشجيع الاتصال والتعاون الدوليين في هذه المجالات.

التحفظات

قدمت عدة أطراف تحفظاتها وإعلاناتها التفسيرية لتطبيق العهد.

الجزائر يفسر أجزاء من المادة 13 عن حماية حرية الآباء أن يختاروا بحرية أو إنشاء مؤسسات تعليمية مناسبة حتى لا "تنال حقها في أن التنظيم بحرية نظامها التعليمي".

بنغلاديش يفسر بند تقرير المصير في المادة (1) عن التطبيق في السياق التاريخي للاستعمار. كما تتحفظ أيضا على الحق في تفسير حقوق العمال في المادتين 7 و 8 و بنود عدم التمييز المادتين 2 و 3 في إطار الدستور والقانون المحلي.

بلجيكا يفسر عدم التمييز على أساس الأصل الوطني بأنه "يعني ليس بالضرورة التزاما على الدول تلقائيا لضمان للأجانب نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنيها. ينبغي أن يفهم هذا المصطلح للإشارة إلى القضاء على أي تصرف تعسفي لا إلى الفوارق في العلاج بناء على اعتبارات موضوعية ومعقولة وفقا للمبادئ السائدة في المجتمعات الديمقراطية".

الصين تقيد حقوق العمال في المادة 8 على نحو يتفق مع الدستور والقانون المحلي.

مصر تقبل بالعهد إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. الشريعة هي "المصدر الرئيسي للتشريع" بموجب المادة 2 من كلا دستور 1973 والإعلان الدستوري المؤقت عام 2011.

فرنسا ترى أن العهد أنه تابع لميثاق الأمم المتحدة. تتحفظ أيضا على حق حكم وصول الأجانب إلى العمل والضمان الاجتماعي وغيره من الفوائد.

يفسر الهند تطبيق حق تقرير المصير ب"الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية" وأنه لا ينطبق على الشعوب في الدول القومية ذات السيادة. فإنه يفسر أيضا الحد من بند حقوق تكافؤ الفرص في مكان العمل في إطار دستورها.

اندونيسيا يفسر بند تقرير المصير (المادة 1) في إطار القوانين الدولية الأخرى وأنه لا يسري على الشعوب داخل الدولة القومية ذات السيادة.

تتحفظ ايرلندا على حق تعزيز اللغة الايرلندية.

اليابان تتحفظ بحق عدم الالتزام بالمطالبة بالأخذ تدريجيا بالتعليم الثانوي والعالي المجاني والحق في الإضراب عن الموظف العام ومكافآت في أيام العطل الرسمية.

الكويت تفسر بنود عدم التمييز في المادتين 2 و 3 ضمن دستورها وقوانينها وتحتفظ لنفسها الحق في الضمان الاجتماعي الذي لا ينطبق إلا على الكويتيين. كما أنها تتحفظ أيضا على حق منع الإضرابات.

المكسيك يقيد حقوق العمال في المادة 8 في سياق دستورها وقوانينها.

موناكو يفسر مبدأ عدم التمييز على أساس الأصل القومي بأنه "يعني ليس بالضرورة التزام تلقائي من جانب الدول لضمان الاجانب نفس حقوق مواطنيها" وتحتفظ لنفسها الحق في تحديد متطلبات الإقامة على والحق في العمل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

نيوزيلندا تحتفظ بحقها في عدم تطبيق المادة 8 (الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها) بقدر التدابير القائمة.

تتحفظ النرويج على حق الإضراب وذلك للسماح للتحكيم الإجباري لبعض النزاعات العمالية.

باكستان لديها تحفظ عام على تفسير العهد في إطار دستورها.

تايلاند يفسر الحق في تقرير المصير في إطار القانون الدولي الآخر.

ترينيداد وتوباغو تحتفظ لنفسها بالحق في تقييد حق الإضراب من العاملين في المهن الأساسية.

تركيا تنفذ العهد ضمن ميثاق الأمم المتحدة. كما أنها تحتفظ أيضا بحق تفسير وتنفيذ حق الوالدين في اختيار وإنشاء المؤسسات التعليمية بطريقة متوافقة مع دستورها.

المملكة المتحدة تنظر إلى العهد باعتباره تابعا لميثاق الأمم المتحدة. قدمت عدة تحفظات بشأن الأراضي في الخارج.

وقعت الولايات المتحدة على العهد في عام 1979 تحت إدارة كارتر ولكن لم يتم الالتزام الكامل به حتى يتم التصديق عليه لأسباب سياسية إلا أن إدارة كارتر لم تدفع للاستعراض الضروري للعهد. مجلس الشيوخ الذي يجب أن يعطي المشورة والموافقة يمكن أن يصدق على العهد. اتخذت إدارات ريغان وجورج بوش الأب الرأي القائل بأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تكن حقوقا ولكن أهداف اجتماعية مرغوب فيها وبالتالي ينبغي أن لا تكون محلا للمعاهدات الملزمة. لم تنكر إدارة كلينتون طبيعة هذه الحقوق لكنها لم تجد من المناسب سياسيا المشاركة في معركة مع الكونجرس بشأن العهد. جاءت إدارة جورج دبليو بوش بما يتماشى مع وجهة نظر إدارة بوش السابقة. ذكرت إدارة أوباما أنها لا تسعى للعمل بها في هذا الوقت. مؤسسة التراث وهي مؤسسة بحثية محافظة تقول إن التوقيع عليه يلزم إدخال سياسات تتعارض مع القوانين الحالية مثل الرعاية الصحية الشاملة.

البروتوكول الاختياري

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو اتفاق جانبي في العهد الذي يسمح للأطراف بالاعتراف باختصاص اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد.

اعتمد البروتوكول الاختياري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 2008 وافتتح للتوقيع في 24 سبتمبر 2009 واعتبارا من فبراير 2013 وقعت عليه 40 طرف وصادقت عليه 10 أطراف. بعد أن اجتاز عتبة التصديقات اللازمة فقد دخل حيز النفاذ بتاريخ 5 مايو 2013.

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي هيئة من خبراء حقوق الإنسان المكلفين بمراقبة تنفيذ العهد. تتألف اللجنة من 18 خبير مستقل لحقوق الإنسان ينتخبون لمدة أربع سنوات بينما نصف عدد الأعضاء المنتخبين ينتخبون كل عامين.

خلافا لهيئات مراقبة حقوق الإنسان الأخرى فإنها لم تنشأ لجنة بالمعاهدة التي تشرف عليها. بدلا من ذلك تم تأسيسها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد فشل هيئتي رصد سابقتين.

مطلوب من جميع الأطراف تقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة لتحدد الخطوط العريضة التشريعية والقضائية والسياسية وغيرها من التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق في العهد. من المقرر في غضون سنتين من التصديق على التقرير الأول. بعد ذلك تطلب التقارير كل خمس سنوات. تقوم اللجنة بفحص كل تقرير والمخاوف وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

تجتمع اللجنة عادة كل مايو ونوفمبر في جنيف.

أطراف العهد

الطرفتاريخ التوقيعتاريخ التصديقالملاحظات
 أفغانستان24 يناير 1983
 ألبانيا4 أكتوبر 1991
 الجزائر10 ديسمبر 196812 سبتمبر 1989
 أنغولا10 يناير 1992
 الأرجنتين19 فبراير 19688 أغسطس 1986
 أرمينيا13 سبتمبر 1993
 أستراليا18 ديسمبر 197210 ديسمبر 1975
 النمسا10 ديسمبر 197310 سبتمبر 1978
 أذربيجان13 أغسطس 1992
 باهاماس4 ديسمبر 200823 ديسمبر 2008
 البحرين27 سبتمبر 2007
 بنغلاديش5 أكتوبر 1998
 باربادوس5 يناير 1973
 بيلاروس19 مارس 196812 نوفمبر 1973وقعت وصادقت باسم جمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية.
 بلجيكا10 ديسمبر 196821 أبريل 1983
 بليز6 سبتمبر 20009 مارس 2015
 بنين12 مارس 1992
 بوليفيا12 أغسطس 1982
 البوسنة والهرسك1 سبتمبر 1993وقعت على العهد بالاسم السابق يوغوسلافيا في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليه بتاريخ 2 يونيو 1971.
 البرازيل24 يناير 1992
 بلغاريا8 أكتوبر 196821 سبتمبر 1970
 بوركينا فاسو4 يناير 1999
 بوروندي9 مايو 1990
 كمبوديا17 أكتوبر 198026 مايو 1992وقعت باسمها السابق كمبوتشيا الديمقراطية في 17 أكتوبر 1980
 الكاميرون27 يونيو 1984
 كندا19 مايو 1976
 الرأس الأخضر6 أغسطس 1993
 جمهورية أفريقيا الوسطى8 مايو 1981
 تشاد9 يونيو 1995
 تشيلي16 سبتمبر 196910 فبراير 1972
 الصين27 أكتوبر 199727 مارس 2001وقعت باسم جمهورية الصين في 5 أكتوبر 1967
 كولومبيا21 ديسمبر 196629 أكتوبر 1969
 جزر القمر25 سبتمبر 2008
 جمهورية الكونغو5 أكتوبر 1983
 كوستاريكا19 ديسمبر 196629 نوفمبر 1968
 ساحل العاج26 مارس 1992
 كرواتيا12 أكتوبر 1992وقعت عندما كانت ضمن يوغوسلافيا في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليها في 2 يونيو 1971.
 كوبا28 فبراير 2008
 قبرص9 يناير 19672 أبريل 1969
 جمهورية التشيك22 فبراير 1993وقعت عليه عندما كانت ضمن تشيكوسلوفاكيا في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليه في 23 ديسمبر 1975.
 كوريا الشمالية14 سبتمبر 1981
 جمهورية الكونغو الديمقراطية1 نوفمبر 1976
 الدنمارك20 مارس 19686 يناير 1972
 جيبوتي5 نوفمبر 2002
 دومينيكا17 يونيو1993
 جمهورية الدومينيكان4 يناير 1978
 الإكوادور29 سبتمبر 19676 مارس 1969
 مصر4 أغسطس 196714 يناير 1982
 السلفادور21 سبتمبر 196730 نوفمبر 1979
 غينيا الاستوائية25 سبتمبر 1987
 إريتريا17 أبريل 2001
 إستونيا21 أكتوبر 1991
 إثيوبيا11 يونيو 1993
 فنلندا11 أكتوبر 196719 أغسطس 1975
 فرنسا4 نوفمبر 1980
 الغابون21 يناير 1983
 غامبيا29 ديسمبر 1978
 جورجيا3 مايو 1994
 ألمانيا9 أكتوبر 196817 ديسمبر 1973وقعت باسم جمهورية ألمانيا الديمقراطية مع بعض التحفظات في 27 مارس 1973 ووقعت عليه في 8 نوفمبر 1973
 غانا7 سبتمبر 20007 سبتمبر 2000
 اليونان16 مايو 1985
 غرينادا6 سبتمبر 1991
 غواتيمالا19 مايو 1988
 غينيا28 فبراير 196724 يناير 1978
 غينيا بيساو2 يوليو 1992
 غيانا22 أغسطس 196815 فبراير 1977
 هايتي8 أكتوبر 2013
 هندوراس19 ديسمبر 196617 فبراير 1981
 المجر25 مارس 196917 يناير 1974
 آيسلندا30 ديسمبر 196822 أغسطس 1979
 الهند10 أبريل 1979
 إندونيسيا23 فبراير 2006
 إيران4 أبريل 196824 يونيو 1975
 العراق18 فبراير 196925 يناير 1971
 جمهورية أيرلندا1 أكتوبر 19738 ديسمبر 1989
 إسرائيل19 ديسمبر 19663 أكتوبر 1991
 إيطاليا18 يناير 196715 سبتمبر 1978
 جامايكا19 ديسمبر 19663 أكتوبر 1975
 اليابان30 مايو 197821 يونيو 1979
 الأردن30 يونيو197228 مايو1975
 كازاخستان2 ديسمبر 200324 يناير 2006
 كينيا1 مايو 1972
 الكويت21 مايو 1996
 قيرغيزستان7 أكتوبر 1994
 لاوس7 ديسمبر 200013 فبراير 2007
 لاتفيا14 أبريل 1992
 لبنان3 نوفمبر 1972
 ليسوتو9 سبتمبر 1992
 ليبيريا18 أبريل 196722 سبتمبر 2004
 ليبيا15 مايو 1970
 ليختنشتاين10 ديسمبر 1998
 ليتوانيا20 نوفمبر 1991
 لوكسمبورغ26 نوفمبر 197418 أغسطس 1983
 مدغشقر14 أبريل 197022 سبتمبر 1971
 مالاوي22 ديسمبر 1993
 جزر المالديف19 سبتمبر 2006
 مالي16 يوليو 1974
 مالطا22 أكتوبر 196813 سبتمبر 1990
 موريتانيا17 نوفمبر 2004
 موريشيوس12 ديسمبر 1973
 المكسيك23 مارس 1981
 موناكو26 يونيو 199728 أغسطس 1997
 منغوليا5 يونيو 196818 نوفمبر 1974
 الجبل الأسود23 أكتوبر 2006
 المغرب19 يناير 19773 مايو 1979
 ناميبيا28 نوفمبر 1994
 نيبال14 مايو 1991
 هولندا25 يونيو 196911 ديسمبر 1978
 نيوزيلندا12 نوفمبر 196828 ديسمبر 1978
 نيكاراغوا12 مارس 1980
 النيجر7 مارس 1986
 نيجيريا29 يوليو 1993
 النرويج20 مارس 196813 سبتمبر 1972
 باكستان3 نوفمبر 200417 أبريل 2008
 بالاو20 سبتمبر 2011
 فلسطين2 أبريل 2014
 بنما27 يوليو 19768 مارس 1977
 بابوا غينيا الجديدة21 يوليو 2008
 باراغواي10 يونيو 1992
 بيرو11 أغسطس 197728 أبريل 1978
 الفلبين19 ديسمبر 19667 يونيو 1974
 بولندا2 مارس 196718 مارس 1977
 البرتغال7 أكتوبر 197631 يوليو 1978
 كوريا الجنوبية10 أبريل 1990
 مولدوفا26 يناير 1993
 رومانيا27 يونيو 19689 ديسمبر 1974
 روسيا18 مارس 196816 أكتوبر 1973وقعت وصادقت باسم الاتحاد السوفييتي.
 رواندا16 أبريل 1975
 سان مارينو18 أكتوبر 1985
 ساو تومي وبرينسيب31 أكتوبر 1995
 السنغال6 يوليو 197013 فبراير 1978
 صربيا12 مارس 2001وقعت باسمها السابق يوغوسلافيا في 8 أغسطس 1967 وصادقت في 2 يونيو 1971. جاء إعلان الخلافة عام 2001 من قبل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.
 سيشل5 مايو 1992
 سيراليون23 أغسطس 1996
 سلوفاكيا28 مايو 1993وقعت باسمها السابق تشيكوسلوفاكيا في 7 أكتوبر 1968 وصادقت في 23 ديسمبر 1975.
 سلوفينيا6 يوليو 1992وقعت باسمها السابق يوغوسلافيا في 8 أغسطس 1967 وصادقت في 2 يونيو 1971.
 جزر سليمان17 مارس 1982
 الصومال24 يناير 1990
 جنوب أفريقيا3 أكتوبر 199412 يناير 2015
 إسبانيا28 سبتمبر 197627 أبريل 1977
 سريلانكا11 يونيو 1980
 سانت فينسنت والغرينادين9 نوفمبر 1981
 السودان18 مارس 1986
 سورينام28 ديسمبر 1976
 إسواتيني26 مارس 2004
 السويد29 سبتمبر 19676 ديسمبر 1971
 سويسرا18 يونيو 1992
 سوريا21 أبريل 1969
 طاجيكستان4 يناير 1999
 تايلاند5 سبتمبر 1999
 مقدونيا18 يناير 1994وقعت باسمها السابق يوغوسلافيا في 8 أغسطس 1967 وصادقت في 2 يونيو 1971.
 تيمور الشرقية16 أبريل 2003
 توغو24 مايو 1984
 ترينيداد وتوباغو8 ديسمبر 1978
 تونس30 أبريل 196818 Maمارس r 1969
 تركيا15 أغسطس 200023 سبتمبر 2003
 تركمانستان1 مايو 1997
 أوغندا21 يناير 1987
 أوكرانيا20 مارس 196812 نوفمبر 1973وقعت وصادقت باسم جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية.
 المملكة المتحدة16 سبتمبر 196820 مايو 1976
 تنزانيا11 يونيو 1976
 الولايات المتحدة5 أكتوبر 1977
 الأوروغواي21 فبراير 19671 أبريل 1970
 أوزبكستان28 سبتمبر 1995
 فنزويلا24 يونيو 196910 مايو 1978
 فيتنام24 سبتمبر 1982
 اليمن9 فبراير 1987وقعت باسم الجمهورية العربية اليمنية
 زامبيا10 أبريل 1984
 زيمبابوي13 مايو 1991

الدول غير الأعضاء في العهد

وقعت ولكن لم تصدق

  1.  جزر القمر (2008-09-25)
  2.  كوبا (2008-02-28)
  3.  بالاو (2011-09-20)
  4.  ساو تومي وبرينسيب (1995-10-31)
  5.  الولايات المتحدة (1977-10-05)

لم توقع أو تصدق

  1.  أندورا
  2.  أنتيغوا وباربودا
  3.  بوتسوانا
  4.  بوتان
  5.  بروناي
  6.  بورما (ميانمار)
  7.  فيجي
  8.  هايتي
  9.  كيريباتي
  10.  ماليزيا
  11.  جزر مارشال
  12.  ولايات ميكرونيسيا المتحدة
  13.  موزمبيق
  14.  ناورو
  15.  عمان
  16.  قطر
  17.  سانت كيتس ونيفيس
  18.  ساموا
  19.  السعودية
  20.  سنغافورة
  21.  سانت لوسيا
  22.  جنوب السودان
  23.  تونغا
  24.  توفالو
  25.  الإمارات العربية المتحدة
  26.  فانواتو

غير أعضاء في الأمم المتحدة

  1.  تايوان (جمهورية الصين)[notes 1]
  2.   الفاتيكان (من خلال الكرسي الرسولي)[notes 2]

الملاحظات

  1. خسرت تايوان مقعدها في الأمم المتحدة في عام 1971 (حل محله كممثل للصين جمهورية الصين الشعبية تحت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2758. وقعت حكومة جمهورية الصين على العهد في عام 1967 ولكن لم تصدق. في عام 2009 صدقت تايوان أخيرا ولكن تم رفض إيداعه من قبل الأمم المتحدة.
  2. الفاتيكان ليس عضوا في الأمم المتحدة على الرغم من أنه يحمل صفة مراقب.

    مراجع

        • بوابة السياسة
        • بوابة تنمية مستدامة
        • بوابة الأمم المتحدة
        • بوابة القانون
        • بوابة حقوق الإنسان
        • بوابة علاقات دولية
        This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.