العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي معاهدةٌ متعَدّدة الأطراف اعتمدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في القرار 2200 أَلِفْ المؤرَّخِ 16 كانون الثاني/ديسمبر1966، والذي دخَل حيّزَ النّفاذِ في 23 آذار/مارس 1976 وفقاً للمادة 49 من العهدِ، والتي سَمحت للمعاهدة دخولَ حيِّزَ النّفاذِ بعدَ ثلاثةِ أشهرٍ مِن تاريخِ إيداعِ صكِّ التّصديقِ أو الإنضمامِ رقْمُ 35. وتُلْزِمُ المعاهدةُ أطرافها على احترامِ الحقوق المدنيَّةِ والسّياسيَّةِ للأفرادِ، ويُشْمَلُ في ذلك حقّ الحياة، حريّةُ الدّين والمُعْتقد، حريّةُ التّعبيرِعن الرأي، حريّةُ التّجمُّعِ، والحقوق الإنتخابيَّةُ، والحقّ في المحاكَمَةِ العادلةِ. صدَّقَت 168 دولةً على المعاهدَةِ اعتبارًا من أبريل 2014 ووقَّعَت عليها 74 دولةً من غيرِ تصديق.[5]

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(بالإنجليزية: International Covenant on Civil and Political Rights)‏، و(بالفرنسية: Pacte international relatif aux droits civils et politiques)‏، و(بالسويدية: Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter)‏[1]، و(بالإسبانية: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)‏[2]، و(بالعربية: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)‏[3]، و(بالروسية: Международный пакт о гражданских и политических правах)‏[4] 
الأطراف والموقعين على العهد
  دولة طرف
  موقعة لكنها لم تُصدِّق
  دولة طرف حاولت الانسحاب
  دولة غير طرف غير موقعة

ويكي مصدر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية  - ويكي مصدر

يُعتَبَرُ العهْدُ جزءًا من الشّرعة الدّوليّة لحقوقِ الإنسانِ إلى جانب العهد الدوليّ الخاص بالحقوقِ الإقتصاديّةِ والإجتماعيَّةِ والثّقافيَّةِ والإعلانُ العالميُّ لحقوقِ الإنسانِ.[6]

ترصُدُ لجنة الأمم المتّحدة لحقوقِ الإنسانِ (هيئةٌ مستقلّةٌ لمجلس حقوقِ الإنسان التّابعِ لأمم المتّحدة) العهْدَ، وتستَعْرِضُ التّقارير المُنْتظمةَ من الدّول الأطراف حولَ كيفيّة تنفيذِ الحقوقِ، حيثُ يجبُ على كلّ دولةٍ تقديمُ تقريرٍ اوليٍّ بعد عامٍ واحدٍ من الإنضمامِ للمعاهدةِ ثُمَّ كلَّما طلبت اللجنةُ ذلك (يتمُّ هذا الطّلب غالباً كلّ 4 سنواتٍ). وعادةً ما تجتمع اللجنة في جنيف وتعْقِدُ في العادَةِ 3 جلساتٍ سنوياً.

الأصل

العهد الدولي له جذوره في نفس العملية التي أدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اقترح "إعلان الحقوق الأساسية للرجال" في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 التي أدت إلى تأسيس الأمم المتحدة وأعطيت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة صياغة ذلك. في وقت مبكر في العملية تم تقسيم الوثيقة إلى إعلان يحدد المبادئ العامة لحقوق الإنسان واتفاقية أو ميثاق تحتوي على تعهدات ملزمة. تطورت إلى الإعلان العالمي واعتمد في 10 ديسمبر 1948.

إن الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية يجب أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق وفقا للأحكام غير المتمتعة بالحكم الذاتي ميثاق الأمم المتحدة.

الصياغة مستمرة للاتفاقية ولكن لا تزال هناك خلافات كبيرة بين أعضاء الأمم المتحدة على الأهمية النسبية للمدنية والسياسية سلبي مقابل الحقوق الاقتصادية الإيجابية والاجتماعية والثقافية. هذه تسببت في نهاية المطاف بالاتفاقية إلى أن تقسم إلى قسمين منفصلين "واحد لاحتواء الحقوق المدنية والسياسية والآخر لاحتواء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كان العهدين يحتويان على العديد من أحكام مماثلة ممكنة وسيتم فتح باب التوقيع في وقت واحد. سيتضمن أيضا كل المواد بشأن حق جميع الشعوب في تقرير المصير.

أصبحت أول وثيقة عهد دولي خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. عرضت مسودات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة في عام 1954 واعتمدت في عام 1966. نتيجة لمفاوضات دبلوماسية اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قريبا.

الملخص

العهد يتبع هيكل الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق مع ديباجة وثلاثة وخمسين مادة وتنقسم إلى ستة أجزاء.

يعترف الجزء 1 (المادة 1) في حق جميع الشعوب في تقرير المصير بما في ذلك الحق في "تحديد مركزها السياسي بحرية" ومتابعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة مواردها الخاصة. يعترف بالحق السلبي للشعب في ألا يحرم من وسائل عيشه وتفرض التزاما على تلك الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الحكم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والمستعمرات لتشجيع واحترام حقهم في تقرير المصير.

الجزء 2 (المواد 2-5) تلزم الأطراف للتشريع عند الضرورة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد وتوفير وسيلة انتصاف قانوني فعال عن أي انتهاك لتلك الحقوق كما أنه يتطلب الاعتراف بالحقوق "دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر" وضمان أنهم يتمتعون بالمساواة مع النساء. الحقوق لا يمكن إلا أن تكون محدودة "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" وحتى ذلك الحين لا يجوز مخالفة الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق والتحرر بأثر رجعي للقانون والحق في شخصيته وحرية الفكر والوجدان والدين.

الجزء 3 (المواد 6 - 27) يسرد الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق:

  • السلامة الجسدية في شكل من الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق (المواد 6 و 7 و 8).
  • الحرية والأمان الشخصي في شكل من أشكال الحرية من الاعتقال التعسفي والاعتقال والحق في المثول أمام القضاء (المواد 9-11).
  • العدالة الإجرائية في القانون في شكل حقوق إجراءات التقاضي السليمة ومحاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة والاعتراف به كشخص أمام القانون (المواد 14 و 15 و 16).
  • الحرية الفردية في شكل من أشكال حرية التنقل والفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحقوق الأسرة والحق في الحصول على الجنسية والحق في الخصوصية (المواد 12 و 13 و 17 - 24).
  • حظر أية دعاية للحرب وكذلك أية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف بموجب القانون (المادة 20).
  • المشاركة السياسية بما في ذلك الحق في الحصول على حق التصويت (المادة 25).
  • عدم التمييز وحقوق الأقليات والمساواة أمام القانون (المواد 26 و 27).

تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.

الجزء 4 (المواد 28 - 45) يحكم بإنشاء وتشغيل لجنة حقوق الإنسان والإبلاغ ورصد العهد. كما يسمح للأطراف بالاعتراف باختصاص اللجنة لحل النزاعات بين الأطراف على تنفيذ العهد (المادتان 41 و 42).

الجزء 5 (المواد 46-47) يوضح أن العهد لا يجوز تفسيره على التدخل في عملية للأمم المتحدة أو "حق أصيل لجميع الشعوب في التمتع والانتفاع بالثروة بشكل كامل وبحرية ومواردها الطبيعية".

الجزء 6 (المواد 48-53) يحكم بالتصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد.

الأحكام الأساسية

حقوق السلامة الجسدية

للمزيد من المعلومات: حق الحياة، تعذيب، و عبودية

تعترف المادة 6 من العهد في "حق أصيل في الحياة" للفرد ويتطلب ذلك أن تكون محمية من قبل القانون. هو "الحق الأعلى" الذي يمكن من خلاله عدم السماح بأي انتقاص ويجب أن يفسر على نطاق واسع. بالتالي فإنه يتطلب من الأطراف اتخاذ تدابير إيجابية للحد من وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع وكذلك النهي عن القتل التعسفي من قبل قوات الأمن.

في حين تنص المادة 6 عدم حظر عقوبة الإعدام فإنه يقيد تطبيقه على "معظم الجرائم الخطيرة" وينهى استخدامها على الأطفال والنساء الحوامل أو بطريقة مخالفة لاتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة الجماعية. تفسر لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المادة بالإيحاء بأن "الإلغاء أمر مرغوب فيه" وتعتبر أي تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام تقدم في هذا الحق. البروتوكول الاختياري الثاني يلزم الموقعين عليه إلغاء عقوبة الإعدام داخل حدودها.

تحظر المادة 7 التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما هو الحال مع المادة 6 فإنه لا يمكن الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. يتم تفسير المادة الآن لفرض التزامات مماثلة لتلك التي تتطلبها ضد اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب بما في ذلك حظر التعذيب غير العادل والتدابير الفعالة لمنع استخدامه وفرض حظر على الإعادة القسرية. ردا على تجارب النازيين على البشر خلال الحرب العالمية الثانية فإنه يتضمن هذه المادة صراحة حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية دون موافقتهم.

تحظر المادة 8 الرق والعبودية القسري في جميع الحالات. وتحظر المادة أيضا العمل القسري مع استثناءات للعقوبة الجنائية والخدمة العسكرية والالتزامات المدنية.

الحرية والأمان الشخصي

تعترف المادة 9 الحق في الحرية والأمان الشحصي. يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي ويتطلب أي حرمان من الحرية أن يكون وفقا للقانون وتلزم الأطراف السماح للأشخاص المحرومين من حريتهم في تحدي سجنهم من خلال المحاكم. تنطبق هذه الأحكام ليس فقط لأولئك المسجونين كجزء من عملية جنائية ولكن أيضا لأولئك المعتقلين بسبب المرض العقلي وإدمان المخدرات أو لأغراض تعليمية أو الهجرة.

المواد 9.3 و 9.4 تفرض ضمانات إجرائية حول الاعتقال مما يتطلب أي شخص يتم توقيفه أن يتم إعلامه سريعا بالتهم الموجهة إليهم وعرضهم على وجه السرعة أمام قاض. يحد أيضا من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة التي تتطلب إلى أن تفرض إلا في ظروف استثنائية ولمدة قصيرة من الزمن إن ممكن.

تقضي المادة 10 أي شخص محروم من حريته في أن يعامل بكرامة وإنسانية. هذا ينطبق ليس فقط على السجناء ولكن أيضا لأولئك المعتقلين لأغراض الهجرة أو الرعاية النفسية. الحق يكمل حظر المادة 7 على التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يفرض المقالة أيضا التزامات محددة حول العدالة الجنائية والتي تتطلب من السجناء في الحبس الاحتياطي فصلهم عن السجناء المدانين والأطفال فصلهم عن البالغين. تتطلب السجون إلى أن تركز على الإصلاح والتأهيل بدلا من العقاب.

تحظر المادة 11 استخدام السجن كعقوبة على خرق العقد.

العدالة وحقوق المتهم الإجرائي

تقر المادة 14 في الحق في العدالة والمحاكمة العادلة. تنص المادة 14.1 على القواعد الأساسية: يجب أن يكون الجميع سواسية أمام المحاكم وأي جلسة يجب أن تتم في جلسة علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. الجلسات المغلقة يمكن قمعها لأسباب تتعلق بالخصوصية والعدالة أو الأمن القومي والأحكام إلا في حالات الطلاق أو حماية مصالح الأطفال. تنطبق هذه الالتزامات على جلسات الاستماع الجنائية والمدنية على حد سواء وإلى جميع المحاكم والهيئات القضائية.

بقية هذه المادة تفرض التزامات محددة ومفصلة حول عملية المحاكمات الجنائية من أجل حماية حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة. ذلك يحدد قرينة البراءة ويمنع الخطر المزدوج. يتطلب للمدانين بارتكاب جريمة أن يسمح لهم بالاستئناف أمام محكمة أعلى ويتطلب ضحايا إساءة تطبيق أحكام العدالة في الحصول على تعويض. المادة تأسس حق المحاكمة السريعة والحصول على محامي وضد تجريم الذات وللمتهم أن يكون حاضرا واستدعاء الشهود واستجوابهم.

تحظر المادة 15 المقاضاة بموجب القانون بأثر رجعي وفرض عقوبات جنائية بأثر رجعي وتتطلب فرض عقوبة أقل عندما تتغير الأحكام الجزائية بين الجريمة والإدانة. ولكن باستثناء جرم وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف من قبل المجتمع الدولي.

تقضي المادة 16 الدول للاعتراف بالجميع كشخص أمام القانون.

الحريات الفردية

المادة 12 تكفل حرية التنقل بما في ذلك حق الأشخاص في اختيار محل سكناهم وترك البلاد. تنطبق هذه الحقوق القانونية على الأجانب فضلا عن مواطني الدولة ويمكن أن يقتصر فقط عند الضرورة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو حقوق وحريات الآخرين. تعترف المقالة أيضا بحق الناس في دخول بلدهم. تفسر لجنة حقوق الإنسان هذا الحق على نطاق واسع بأنه لا ينطبق على المواطنين فقط ولكن أيضا على من تم نفيه أو تجريد جنسيته كما أنها تعتبره شبه مطلقة و"هناك عدد قليل إن وجد تعتبر فيه ظروف حرمانه من حق دخول بلده معقولة".

تحظر المادة 13 الطرد التعسفي للأجانب المقيمين وتتطلب مثل هذه القرارات أن تكون قابلة للاستعراض.

المادة 17 عن الحق في الخصوصية. هذا الحكم وتحديدا المادة 17 (1) يحمي نشاط الكبار الجنسي وبالتالي إبطال الحظر المفروض على السلوك المثلي ومع ذلك فإن صيغة الزواج في المادة 23 يستبعد حق استقراء الزواج من نفس الجنس من هذا الحكم. المادة 17 تحمي الشعب ضد الهجمات غير القانونية لشرفهم وسمعتهم. المادة 17 (2) يمنح حماية القانون ضد مثل هذه الهجمات.

المادة 18 عن حرية الدين.

المادة 19 عن حرية التعبير.

المادة 20 عن العقوبات ضد التحريض على الكراهية.

المادتين 21 و 22 عن حرية تكوين الجمعيات. هذه الأحكام تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في النقابات وأيضا تحديد منظمة العمل الدولية.

المادة 23 عن حق الزواج. إن صياغة هذا الحكم لا يتطلب ولا يحظر زواج المثليين.

المادة 24 عن الحماية الخاصة والحق في الحصول على اسم والحق في الجنسية لكل طفل.

المادة 27 عن حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم واستخدام لغتهم الخاصة.

الحقوق السياسية

تنص المادة 3 على مبدأ عدم التمييز التبعي. التبعي في الطريقة التي لا يمكن استخدامها بشكل مستقل ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بحق آخر يحميها العهد.

في المقابل تتضمن المادة 26 قاعدة ثورية من خلال توفير مبدأ المساواة بين الحكم الذاتي والتي لا تعتمد على حق آخر وفقا لمبدأ يجري انتهاكه. هذا له الأثر في توسيع نطاق مبدأ عدم التمييز خارج نطاق العهد.

البروتوكولات الاختيارية

هناك نوعان من البروتوكولين الاختياريين للعهد. البروتوكول الاختياري الأول تضع آلية الشكاوى الفردية الذي يسمح للأفراد تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان حول انتهاكات العهد. أدى ذلك إلى إنشاء أحكام معقدة في تفسير وتنفيذ العهد. اعتبارا من يوليو 2013 فإنه تم التصديق على البروتوكول الاختياري من قبل 114 طرف.

البروتوكول الاختياري الثاني يلغي عقوبة الإعدام ومع ذلك لم يكن مسموحا للبلدان إجراء حجز تتيح استخدام عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة ذات الطابع العسكري التي ارتكبت خلال الحرب. اعتبارا من يوليو 2013 تم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني من قبل 77 طرف.

التحفظات

قدمت عدد من الأطراف بعض التحفظات والإعلانات التفسيرية لتطبيقها من العهد.

الأرجنتين ستطبق حقوق المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور لمحاكمة المتهمين بانتهاك القانون العام للدولة.

تحتفظ استراليا بالحق في التنفيذ التدريجي لمعايير السجن من المادة 10 للتعويض عن إساءة تطبيق أحكام العدالة من خلال وسائل إدارية وليس من خلال المحاكم ويفسر حظر التحريض العنصري بأنها تخضع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. يعلن أيضا أنه سوف يتم تنفيذه في كل مستوى من مستويات النظام الفيدرالي به.

تحتفظ النمسا بالحق في الاستمرار في نفي أعضاء مجلس النواب من هابسبورغ والحد من حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة لتلك الموجودة بالفعل في نظامها القانوني.

جزر البهاما بسبب مشاكل في التنفيذ فإنها تتحفظ بحقها في عدم التعويض عن إساءة تطبيق العدالة.

البحرين فسرت المواد 3 (أي تمييز الجنسي) و18 (حرية الدين) و23 (حقوق الأسرة) في إطار الشريعة الإسلامية.

تحتفظ بنغلاديش الحق في محاكمة الأشخاص غيابيا للهاربين من العدالة وتعلن أن القيود المفروضة على الموارد يعني أنه لا يمكن فصل بالضرورة السجون أو توفير محامي المتهمين.

تحتفظ بربادوس في الحق في عدم توفير محام حر للمتهمين بسبب القيود المفروضة على الموارد.

بلجيكا يفسر حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بطريقة تتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أنها لا تعتبر نفسها ملزمة لحظر الدعاية للحرب كما هو مطلوب بموجب المادة 20 وتفسر تلك المادة في ضوء حرية التعبير في الإعلان العالمي.

تحتفظ بليز في الحق في عدم التعويض عن إساءة تطبيق العدالة وذلك بسبب مشاكل في التنفيذ ولا تخطط لتقديم استشارات قانونية مجانية لنفس الأسباب على النحو الوارد أعلاه. وترفض أيضا ضمان الحق في حرية السفر في أي وقت وذلك بسبب القانون الذي يلزم أولئك الذين يسافرون إلى الخارج لتقديم شهادات التخليص الضريبي.

الكونغو وفقا للقانون المدني والتجاري والإداري والمالي الكونغولي في مسائل القانون الخاص فإنه يمكن أن تنفذ قرارات أو أوامر صادرة من إجراءات التوفيق من خلال السجن بسبب دين.

تحتفظ الدنمارك في الحق في استبعاد الصحافة والجمهور من التجارب وفقا لقوانينها الخاصة. يتم حجز تطبيق المادة 20 الفقرة 1. هذا التحفظ وفقا لتصويت يدلي بها الدنمارك في الجمعية العامة السادسة عشرة للأمم المتحدة في عام 1961 عندما أشار الوفد الدنماركي إلى المادة السابقة فيما يتعلق بحرية التعبير حيث صوتوا ضد حظر الدعاية للحرب.

غامبيا وفقا لدستورها فإنها تقدم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين تهمة جرائم يعاقب عليها بالإعدام فقط.

قدمت الولايات المتحدة تحفظات حول تقييد حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات وأن حكومة الولايات المتحدة قد تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص آخر غير المرأة الحامل بما في ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وأن "المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقوبة القاسية" تشير إلى تلك العلاجات أو العقوبات التي تحظرها الخامس والثامن و / أو التعديلات الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. وأن الفقرة 1 والمادة 15 لا تنطبق. وأنه على الرغم من الفقرتين 2 (ب) و 3 من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 فإن حكومة الولايات المتحدة قد تعامل الأحداث كبالغين وقبول المتطوعين في الجيش قبل اتمامهم سن 18. وإن الولايات المتحدة قدمت أيضا خمسة "تفاهمات" وأربع "إعلانات".

التنفيذ على المستوى الوطني والآثار

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضم 167 طرف منها 67 عن طريق التوقيع والتصديق والباقي عن طريق الانضمام. وقعت خمس أطراف أخرى ولكنها لم تصدقها بعد.

أستراليا

المعاهدة ليست قابلة للتنفيذ مباشرة في أستراليا ولكن أحكامها تدعم عددا من القوانين المحلية حول الحقوق القابلة للتطبيق على الأفراد. على سبيل المثال تم تنفيذ المادة 17 من الاتفاقية بموجب قانون الخصوصية الأسترالي 1988. بالمثل والمساواة ومكافحة التمييز أحكام المعاهدة تدعم قانون التمييز الاتحادي ضد المعاقين 1992. وأخيرا فإن المعاهدة أحد المصادر الرئيسية ل"حقوق الإنسان" المدرجة في قانون حقوق الإنسان (التدقيق البرلماني) عام 2011. يتطلب هذا القانون تشريعات جديدة أكثر والأدوات الإدارية (مثل التفويض / التشريعات المرؤوسة) ليتم طرحه في البرلمان مع بيان يحدد التوافق على القانون المقترح مع حقوق الإنسان المدرجة وتدقق لجنة مشتركة لحقوق الإنسان جميع التشريعات وبيانات التوافق الجديدة. النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة ليست ملزمة قانونا.

التشريعات الموجودة أيضا تحددها الجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والتي تسمح للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بدراسة التشريعات التي سنت (تشير إلى التشريعات العلاجية) والإدارة لها (تشير إلى تجنب الممارسات) والامتثال العام مع المعاهدة حسب الجدول الزمني للتشريعات.

في ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية اتفاقية يمكن استخدامها من قبل المدعي أو المدعى عليه الذي يستحضر مواثيق حقوق الإنسان في تلك الولاية القضائية. في حين أن الاتفاقية لا يمكن استخدامها لإسقاط القانون الفيكتوري وهي محكمة يمكن إصدار "إعلان عدم التوافق" الذي يتطلب المعنيين النائب العام للرد في البرلمان في غضون فترة زمنية محددة. توجه المحاكم في ولاية فيكتوريا في التشريع لتفسير القانون في مثل هذه الطريقة لتفعيل حق من حقوق الإنسان ويجب أن يقترن التشريع الجديد والتشريعات المرؤوسة من قبل بيان التوافق. الجهود المبذولة لتنفيذ ميثاق مماثل على المستوى الوطني قد أحبط والدستور الأسترالي قد يمنع منح "إعلان" السلطة على القضاة الفدراليين.

إيرلندا

تستخدم ايرلندا المحاكم الجنائية الخاصة حيث يتم استبدال المحلفين من قبل القضاة والإجراءات الخاصة الأخرى لانتهاك المعاهدة.

نيوزيلندا

في حين نيوزيلندا لم تدمج المعاهدة في القانون واتخذت تدابير لإنفاذ العديد من الحقوق الواردة في ذلك عن طريق تمرير مشروع قانون نيوزيلندا من قانون الحقوق في عام 1990.

التحفظات والتفاهمات والإعلانات

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على المعاهدة في عام 1992 مع خمس تحفظات وخمس تفاهمات وأربع إعلانات. لاحظ البعض أن مع الكثير من التحفظات تم تنفيذها بتأثير محلي قليلا. شملت في تصديق مجلس الشيوخ كان إعلان أن "أحكام المادة 1 من خلال 27 من المعاهدة ليست ذاتية التنفيذ" وذكر أن الإعلان كان من المفترض أن يقوم ب"توضيح من شأنه أن المعاهدة لا تخلق سببا خاصا للعمل بها في التقرير التنفيذي في مجلس الشيوخ محاكم الولايات المتحدة".

أين معاهدة أو ميثاق ليست تلقائية التنفيذ والكونغرس لم يسعى لتنفيذ المعاهدة من خلال سن التشريعات فقد يتم إنشاء أي حق خاص للعمل في إطار النظام القضائي في الولايات المتحدة من قبل التصديق عليها. ومع ذلك فقد عقدت الحكومة الاتحادية الأمريكية أن المعاهدة تم التصديق عليها فقط "بعد" أن تقرر أن جميع التشريعات اللازمة كانت في المكان المناسب لتوفير تأثير محلي للقوانين مما يجعل المعاهدة ذاتية التنفيذ من حيث التعريف. شاهد جميع التقارير الأربعة التي كتبتها الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة بشأن المعاهدة. من المهم أيضا التأكيد على أن بيان "ذاتية التنفيذ" كان إعلانا وعقدت محاكم أن الإعلانات ليس لها أي تأثير على قانون المعاهدات وحقوق المواطنين.

كما تحفظ على "تعارض الهدف والغرض" من المعاهدة الباطل كمسألة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والقانون الدولي وهناك بعض المسائل حول ما إذا كان عدم التنفيذ الذاتي إعلان بل هو قانوني بموجب القانون المحلي.

النقاد البارزين في المجتمع في مجال حقوق الإنسان مثل البروفيسور لويس هانكين (إعلان غير التنفيذ الذاتي يتعارض مع شرط التفوق) والبروفيسور جوردان بوست ("نادرا تعرضت معاهدة لسوء المعاملة") قد نددا بتصديق الولايات المتحدة رهنا لإعلان عدم التنفيذ الذاتي بأنه مزور سافر على المجتمع الدولي وخاصة في ضوء فشل لاحق لتتوافق مع القانون المحلي لمعايير حقوق الإنسان الدنيا التي أنشئت في المعاهدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

الدستورية

قيل أن المادة 20 (2) من المعاهدة وكذلك المادة 4 عن جميع أشكال التمييز العنصري قد تكون غير دستورية وفقا للمحكمة العليا التي كانت السبب وراء تحفظات مجلس الشيوخ.

عدم الامتثال

في عام 1994 عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن المخاوف من الامتثال:

«مما يثير القلق بصفة خاصة التحفظات ذات الصيغة الواسعة التي تؤدي أساسا إلى إبطال مفعول جميع الحقوق الواردة في المعاهدة التي تتطلب إحداث أي تغيير في القانون الوطني لضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب المعاهدة. بذلك لا تقبل أية حقوق أو التزامات دولية حقيقية. عندما يكون هناك وجود لأحكام لضمان أن الحقوق الواردة في المعاهدة قد يرفع دعوى ضدها في المحاكم المحلية وأبعد من ذلك تفشل في السماح للشكاوى الفردية أن تعرض على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري الأول وأن جميع العناصر الأساسية من المعاهدة تم إزالة ضماناتها.»

الواقع أن الولايات المتحدة لم تقبل التزام دولي واحد مطلوب بموجب المعاهدة. لم تغير قانونها الداخلي لتتوافق مع قيود المعاهدة. لا تسمح لمواطنيها بالمقاضاة لفرض حقوقهم الإنسانية الأساسية بموجب المعاهدة. لم تصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (البروتوكول الاختياري). على هذا النحو أصبحت المعاهدة غير فعالة مع إصرار المسؤولين في الولايات المتحدة "على الحفاظ على شبكة واسعة السيادية والقضائية والمقاضاة وحصانات السلطة التنفيذية التي غالبا ما تحرم مواطنيها من "الانتصاف الفعال" بموجب القانون وتهدف المعاهدة إلى تحقيق الضمان.

في عام 2006 أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما يفسر أنه عدم امتثال وحض الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية:

«أبدت اللجنة ملاحظتها المقلقة للتفسير التقييدي الذي بذلته الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المعاهدة ونتيجة لذلك على وجه الخصوص من (أ) بأن المعاهدة لا تطبق على الأفراد داخل أراضيها ولكن خارج أراضيها ولا في زمن الحرب على الرغم من الآراء المعاكسة وإنشاء لجنة محكمة العدل الدولية؛ (ب) عدم اتخاذها في الاعتبار الكامل لالتزاماتها بموجب المعاهدة ليس فقط الاحترام ولكن أيضا لضمان الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة؛ و (ج) نهج تقييد بعض الأحكام الموضوعية للمعاهدة وهو ما لا يتفق مع التفسير الذي وضعته اللجنة قبل وبعد تصديق الدولة الطرف على المعاهدة.»

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع نهجها وتفسير المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى لشروطها في سياقها بما في ذلك ممارسة لاحقة وذلك في ضوء موضوعها والغرض منها. ينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص (أ) يقر انطباق المعاهدة فيما يتعلق بالأفراد الخاضعين لولايتها ولكن خارج أراضيها فضلا عن إمكانية تطبيقه في زمن الحرب. (ب) اتخاذ خطوات إيجابية عند الضرورة لضمان التنفيذ الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة؛ و (ج) النظر بحسن نية في تفسير العهد الذي قدمته اللجنة.

اعتبارا من فبراير 2013 فإن الولايات المتحدة من بين الدول المقررة للفحص في 107 (11-28 مارس 2013) و109 (14 أكتوبر - 1 نوفمبر 2013).

أطراف المعاهدة

الدولةتاريخ التوقيعتاريخ التصديق أو الانضمام أو النجاحالملاحظات
أفغانستان24 يناير 1983انضمت باسم جمهورية أفغانستان الديمقراطية
ألبانيا4 أكتوبر 1991
الجزائر10 ديسمبر 196812 سبتمبر 1989
أندورا5 أغسطس 200222 سبتمبر 2006
أنغولا10 يناير 1992
الأرجنتين19 فبراير 19688 أغسطس 1986
أرمينيا23 يونيو 1993
أستراليا18 ديسمبر 197213 أغسطس 1980
النمسا10 ديسمبر 197310 سبتمبر 1978
أذربيجان13 أغسطس 1992
باهاماس4 ديسمبر 200823 ديسمبر 2008
البحرين20 سبتمبر 2006
بنغلاديش6 سبتمبر 2000
باربادوس5 يناير 1973
بيلاروسيا19 مارس 196812 نوفمبر 1973وقعت وصادقت باسم جمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية
بلجيكا10 ديسمبر 196821 أبريل 1983
بليز10 يونيو 1996
بنين12 مارس 1992
بوليفيا12 أغسطس 1982انضمت باسم جمهورية بوليفيا
البوسنة والهرسك1 سبتمبر 1993انضمت جمهورية البوسنة والهرسك من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية
بوتسوانا8 سبتمبر 20008 سبتمبر 2000
البرازيل12 ديسمبر 199124 يناير 1992
بلغاريا8 أكتوبر 196821 سبتمبر 1970وقعت وصادقت باسم جمهورية بلغاريا الشعبية
بوركينا فاسو4 يناير 1999
بوروندي9 مايو 1990
كمبوديا17 أكتوبر 198026 مايو 1992وقعت ككمبوتشيا الديمقراطية
الكاميرون27 يونيو 1984
كندا19 مايو 1976
الرأس الأخضر6 أغسطس 1993
جمهورية أفريقيا الوسطى8 مايو 1981
تشاد9 يونيو 1995
تشيلي16 سبتمبر 196910 فبراير 1972
الصين5 أكتوبر 1998[7][8][9]وقعه سفير وممثل الصين الدائم في الأمم المتحدة تشين هواصن.[8][9] لم تصدق حتى عام 2014.[7]
كولومبيا21 ديسمبر 196629 أكتوبر 1969
جزر القمر25 سبتمبر 2008
جمهورية الكونغو الديمقراطية1 نوفمبر 1976صدقت باسم زائير
جمهورية الكونغو5 أكتوبر 1983صدقتها باسم جمهورية الكونغو الشعبية
كوستاريكا19 ديسمبر 196629 نوفمبر 1968
ساحل العاج26 مارس 1992
كرواتيا12 أكتوبر 1992انفصلت عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية
كوبا28 فبراير 2008
قبرص19 ديسمبر 19662 أبريل 1969
التشيك22 فبراير 1993وقعتها في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليها في 23 ديسمبر 1975 باسم جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
الدنمارك20 مارس 19686 يناير 1972
جيبوتي5 نوفمبر 2002
دومينيكا17 يونيو 1993
جمهورية الدومينيكان4 يناير 1978
تيمور الشرقية18 سبتمبر 2003
الإكوادور4 أبريل 19686 مارس 1969
مصر4 أغسطس 196714 يناير 1982وقعت باسم الجمهورية العربية المتحدة
السلفادور21 سبتمبر 196730 نوفمبر 1979
إرتيريا22 يناير 2002
إستونيا21 أكتوبر 1991
إثيوبيا11 يونيو 1993
غينيا الاستوائية25 سبتمبر 1987
فنلندا11 أكتوبر 196719 أغسطس 1975
فرنسا4 نوفمبر 1980
الغابون21 يناير 1983
غامبيا22 مارس 1979
جورجيا3 مايو1994
ألمانيا9 أكتوبر 196817 ديسمبر 1973وقعت جمهورية ألمانيا الديمقراطية في 23 مارس 1973 وصدقت في 8 نوفمبر 1973 مع التحفظات والإعلانات
غانا7 سبتمبر 20007 سبتمبر 2000
اليونان5 مايو 1997
غرينادا6 سبتمبر 1991
غواتيمالا5 مايو 1992
غينيا28 فبراير 196724 يناير 1978
غينيا بيساو12 سبتمبر 20001 نوفمبر 2010
غيانا22 أغسطس 196815 فبراير 1977
هايتي6 فبراير 1991
هندوراس19 ديسمبر 196625 أغسطس 1997
المجر25 مارس 196917 يناير 1974وقعت وصادقت باسم جمهورية المجر الشعبية
آيسلندا30 ديسمبر 196822 أغسطس 1979
الهند10 أبريل 1979
إندونيسيا23 فبراير 2006
إيران4 أبريل 196824 يونيو 1975وقعت وصادقت باسم إمبراطورية إيران
العراق18 فبراير 196925 يناير 1971
إيرلندا1 أكتوبر 19738 ديسمبر 1989
إسرائيل19 ديسمبر 19663 أكتوبر 1991
إيطاليا18 يناير 196715 سبتمبر 1978
جامايكا19 ديسمبر 19663 أكتوبر 1975
اليابان30 مايو 197821 يونيو 1979
الأردن30 يونيو 197228 مايو 1975
كازاخستان2 ديسمبر 200324 يناير 2006
كينيا1 مايو 1972
كوريا الشمالية14 سبتمبر 1981انسحبت في 25 أغسطس 1997 لكن أمانة المعاهدة لا تعتبره انسحابا حتى توافق جميع الأطراف
كوريا الجنوبية10 أبريل 1990
الكويت21 مايو 1996
قيرغيزستان7 أكتوبر 1994
لاوس7 ديسمبر 200025 سبتمبر 2009
لاتفيا14 أبريل 1992
لبنان3 نوفمبر 1972
ليسوتو9 سبتمبر 1992
ليبيريا18 أبريل 196722 سبتمبر 2004
ليبيا15 مايو 1970وقعت وصادقت باسم الجمهورية العربية الليبية
ليختنشتاين10 ديسمبر 1998
ليتوانيا20 نوفمبر 1991
لوكسمبورغ26 نوفمبر 197418 أغسطس 1983
مقدونيا18 يناير 1994وقعت باسم يوغوسلافيا السابقة في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليها في 2 يونيو 1971
مدغشقر17 سبتمبر 196921 يونيو 1971وقعت وصادقت باسم جمهورية مدغشقر
مالاوي22 ديسمبر 1993
المالديف19 سبتمبر 2006
مالي16 يوليو 1974
مالطا13 سبتمبر 1990
موريتانيا17 نوفمبر 2004
موريشيوس12 ديسمبر 1973
المكسيك23 مارس 1981
مولدوفا26 يناير 1993
موناكو26 يونيو 199728 أغسطس 1997
منغوليا5 يونيو 196818 نوفمبر 1974وقعت وصادقت باسم جمهورية منغوليا الشعبية
الجبل الأسود23 أكتوبر 2006
المغرب19 يناير 19773 مايو 1979
موزامبيق21 يوليو 1993
ناميبيا28 نوفمبر 1994
ناورو12 نوفمبر 2001
النيبال14 مايو 1991وقعت باسم مملكة نيبال
هولندا25 يونيو 196911 ديسمبر 1978
نيوزيلندا12 نوفمبر 196828 ديسمبر 1978
نيكاراغوا12 مارس 1980
النيجر7 مارس 1986
نيجيريا29 يوليو 1993
النرويج20 مارس 196813 سبتمبر 1972
باكستان17 أبريل 200823 يونيو 2010
بالاو20 سبتمبر 2011
فلسطين2 أبريل 2014
بنما27 يوليو 19768 مارس 1977
بابوا غينيا الجديدة21 يوليو 2008
الباراغواي10 يونيو 1992
بيرو11 أغسطس 197728 أبريل 1978
الفلبين19 ديسمبر 196623 أكتوبر 1986
بولندا2 مارس 196718 مارس 1977وقعت وصادقت باسم جمهورية بولندا الشعبية
البرتغال7 أكتوبر 197615 يونيو 1978
رومانيا27 يونيو 19689 ديسمبر 1974وقعت وصادقت كما جمهورية رومانيا الاشتراكية[10]
قطر21 مايو 201821 أغسطس 2018
روسيا18 مارس 196816 أكتوبر 1973خلفت الاتحاد السوفييتي
رواندا16 أبريل 1975
ساموا15 فبراير 2008
سان مارينو18 أكتوبر 1985
ساو تومي وبرينسيب31 أكتوبر 1995
السنغال6 يوليو 197013 فبراير 1978
صربيا12 مارس 2001وقعت يوغوسلافيا السابقة على المعاهدة في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليها في 2 يونيو 1971
سيشل5 مايو 1992
سيراليون23 أغسطس 1996
سلوفاكيا28 مايو 1993وقعتها في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليها في 23 ديسمبر 1975 باسم تشيكوسلوفاكيا
سلوفينيا6 يوليو 1992وقعتها يوغوسلافيا السابقة في 8 أغسطس 1967 وصادقتها في 2 يونيو 1971
الصومال24 يناير 1990
جنوب أفريقيا3 أكتوبر 199410 ديسمبر 1998
إسبانيا28 سبتمبر 197627 أبريل1977
سريلانكا11 يونيو 1980
سانت لوسيا22 سبتمبر 2011
سانت فنسنت والجرينادين9 نوفمبر 1981
السودان18 مارس 1986انضمت باسم جمهورية السودان الديمقراطية
سورينام28 ديسمبر 1976
سوازيلاند26 مارس 2004
السويد29 سبتمبر 19676 ديسمبر 1971
سويسرا18 يونيو 1992
سوريا21 أبريل 1969
طاجيكستان4 يناير 1999
تايلاند29 أكتوبر 1996
توغو24 مايو 1984
ترينيداد وتوباغو21 ديسمبر 1978
تونس30 أبريل 196818 مارس 1969
تركيا15 أغسطس 200023 سبتمبر 2003
تركمنستان1 مايو 1997
أوغندا21 يونيو 1995
أوكرانيا20 مارس 196812 نوفمبر 1973وقعت وصادقت باسم جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
المملكة المتحدة16 سبتمبر 196820 مايو 1976
تنزانيا11 يونيو 1976
الولايات المتحدة5 أكتوبر 19778 يونيو 1992
الأوروغواي21 فبراير 19671 أبريل 1970
أوزبكستان28 سبتمبر 1995
فانواتو29 نوفمبر 200721 نوفمبر 2008
فنزويلا24 يونيو 196910 مايو 1978
فيتنام24 سبتمبر 1982
اليمن9 فبراير 1987
زامبيا10 أبريل 1984
زيمبابوي13 مايو 1991

الانسحاب

في 23 أغسطس 1997 صاغت كوريا الشمالية إخطار الانسحاب من المعاهدة. يوم 23 سبتمبر أحال الأمين العام المذكرة التفصيلية لحكومة كوريا الشمالية والموقعين الآخرين حيث ذكر أنه غير ممكن انسحاب كوريا الشمالية من المعاهدة إلا بموافقة باقي الأطراف.

الدول غير الأعضاء في المعاهدة

غالبية دول العالم طرف في هذه المعاهدة. اعتبارا من مارس 2012 فإن الدول التالية إما لم توقع بعد على الاتفاقية أو وقعت ولكن لم تصدق بعد على الاتفاقية.

وقعت ولكن لم تصدق

  1.  الصين (1998-10-05)[notes 1]
  2.  جزر القمر (2008-09-25)
  3.  كوبا (2008-02-28)
  4.  ناورو (2001-11-12)
  5.  بالاو (2011-09-20)
  6.  ساو تومي وبرينسيب (1995-10-31)
  7.  سانت لوسيا (2011-09-22)

لم توقع ولم تصدق

  1.  أنتيغوا وباربودا
  2.  بوتان
  3.  بروناي
  4.  بورما (ميانمار)
  5.  فيجي
  6.  كيريباتي
  7.  ماليزيا
  8.  جزر مارشال
  9.  ولايات ميكرونيسيا المتحدة
  10.  عمان
  11.  سانت كيتس ونيفيس
  12.  السعودية
  13.  سنغافورة
  14.  جزر سليمان
  15.  جنوب السودان
  16.  تونغا
  17.  توفالو
  18.  الإمارات العربية المتحدة

غير أعضاء في الأمم المتحدة

  1.  كوسوفو [notes 2]
  2.  تايوان (جمهورية الصين)[notes 3]
  3.   الفاتيكان (من خلال الكرسي الرسولي)[notes 4]

انظر أيضًا

ملاحظات

  1. عدا المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ والمنطقة الإدارية الخاصة لماكاو والتي تتقيد بالعهد الدولي.
  2. كوسوفو وإن لم تكن دولة عضو في الأمم المتحدة فإنها ملزمة في القانون الدولي لاحترام المعاهدة لأنها كانت جزءا من يوغوسلافيا السابقة التي وقعت وصادقت على المعاهدة قبل انحلاله. اعترفت كوسوفو بهذا الالتزام في النظام القانوني الخاص بها من خلال قبولها لخطة اهتيساري وبموجب المادة 22 (1) من دستور عام 2008.[11][12]
  3. خسرت جمهورية الصين مقعدها في الأمم المتحدة في عام 1971 (حل محلها ممثل جمهورية الصين الشعبية حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758). وقعت حكومة جمهورية الصين على المعاهدة في عام 1967 ولكن لم تصدق. في عام 2009 صدقتها أخيرا ولكن تم رفض إيداعها من قبل الأمم المتحدة.
  4. الفاتيكان ليس عضوا في الأمم المتحدة على الرغم من أنه يحمل صفة مراقب.

    مراجع

    1. https://www.regeringen.se/4a9fab/globalassets/regeringen/bilder/kulturdepartementet/demokrati-och-mr/mr-sidorna/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter.pdf — تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2019
    2. https://www.regeringen.se/4a9fab/globalassets/regeringen/bilder/kulturdepartementet/demokrati-och-mr/mr-sidorna/fns-konventioner-om-manskliga-rattigheter.pdf — تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2019
    3. https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx — تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2019
    4. https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx — تاريخ الاطلاع: 12 ديسمبر 2019
    5. "- OHCHR Dashboard". indicators.ohchr.org. مؤرشف من الأصل في 12 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    6. "Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights". web.archive.org. 2008-03-13. مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    7. ""A Civil Rights Proposal": Signature Campaign to Demand ICCPR Ratification". 8 February 2014. مؤرشف من الأصل في 25 يونيو 2017. اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    8. "106th CONGRESS 2d Session". 10 February 2000. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    9. "China signs key human rights treaty". 5 October 1998. مؤرشف من الأصل في 9 يناير 2018. اطلع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    10. (بالرومانية)PACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
    11. Kosovo Declaration of Independence, 17 February 2008 نسخة محفوظة 03 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
    12. Constitution of Kosovo (2008). نسخة محفوظة 05 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
      • بوابة الأمم المتحدة
      • بوابة السياسة
      • بوابة القانون
      • بوابة حقوق الإنسان
      • بوابة عقد 1960
      • بوابة علاقات دولية
      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.