طلاق

الطلاق هو انفصال زوجين عن بعضهما بطريقة منبثقة من الدين الذي يدينان به، ويتبع ذلك إجراءات رسمية وقانونية. وقد يتم باتفاق الطرفين، أو بإرادة أحدهما، وهو موجود لدى العديد من ثقافات العالم. لكنه غير موجود لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية وتعتبر أشهر قضية طلاق في التاريخ؛ طلب هنري الثامن ملك إنجلترا الطلاق من كاثرين أراغون عام 1534؛ مما أدى إلى تأسيس الكنيسة الأنجليكانية وذلك بعدما رفض البابا ترخيص طلاقه

تعريفه

لغة هو : التخلية والإرسال. واصطلاحاً: حل عقد النكاح أو بعضه.

أسباب الطلاق

أبرز أسباب الطلاق حسب إستبيان أجري في المملكة المتحدة (بريطانيا) كان:[1]

  1. الخيانة الزوجية (الزنا) 27%
  2. العنف ضد النساء 17%
  3. أزمة منتصف العمر 13%
  4. الإدمان على الكحول وغيره 6%
  5. إدمان العمل 6%

وفي إستبيان آخر في الولايات المتحدة لم يشمل السبب الأساسي بل كان للمشاركين أن يختاروا أكثر من سبب، كان أكثر المسببات هو انعدام الالتزام في العلاقة بنسبة 73% ويليه كثرة الجدل والخيانة بنسبة 56% ثم 55% على التوالي.[2] أما في البلاد العربية فبحسب الباحث محمد رضا بجامعة عين شمس يعد تدخل الأهل سبباً مهماً للطلاق في جمهورية مصر العربية ذات المعدل العالي في نسب الطلاق (يقارب 170 ألف حالة طلاق في عام 2014) وكذلك الخيانة الزوجية، والجفاف العاطفي ، وعدم الإنجاب ، والإدمان.[3][4][5][6] مع ذلك يعد الطلاق بالنسبة للكثير من النساء ضرورياً بسبب العنف والخيانة الزوجية وأي سبب قد يجعل من الواضح أن انهاء العلاقة الزوجية سيكون أفضل للطرفين والأطفال؛ ولكن هناك عراقيل بوجه القيام بتلك الخطوة عند الحاجة إليها؛ تتمثل في أسباب كثيرة مثل الخوف ونظرة المجتمع.

الطلاق عند المسلمين

يؤمن المسلمون بأن الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاث حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل، فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين. فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما - بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً - وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.

حكم الطلاق

والطلاق جائز بالكتاب والسنة والإجماع عند الحاجة إليه.

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...﴾[2:229]

ومن السنة:

روي عن ابن ماجة في الألباني:

فقد طلق رسول الله حفصة ثم راجعها، حديث صحيح

وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته من غير نكير.

يختلف حكمه من شخص لآخر:

1. فالأصل فيه الكراهية إلا عند الحاجة إليه،

2. ويباح للحاجة كسوء خلق المرأة، وحصول الضرر بمعاشرتها.

3. ويستحب للضرر، كأن تتضرر المرأة باستدامة النكاح فيستحب لإزالة الضرر عنها.

4. ويجب للإيلاء.

5. ويحرم إذا كان طلاقاً بدعياً، كأن يطلقها في فترة الحيض فهو محرم.

حكمة مشروعية الطلاق

شرع الله الطلاق في حالة مخصوصة للتخلص من المكاره الدينية والدنيوية، ولم يشرعه إلا في حالة الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بينهما لتباين الأخلاق أو تنافر الطباع، أو لضرر يترتب على استبقائها في عصمته، بأن علم أن المُقام معها سبب فساد دينه ودنياه، فتكون المصلحة في الطلاق واستيفاء مقاصد النكاح من امرأة أخرى.

وكما يكون الطلاق للتخلص من المكاره يكون كذلك لمجرد تأديب الزوجة إذا استعصت على الزوج وأخلت بحقوق الزوجية، وتعين الطلاق علاجاً لها، فإذا أوقع عليها الطلاق الرجعي، وذاقت ألم الفرقة، فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح. و يكون الطلاق بلفظ "أنتِ طالق" أو أي لفظ آخر يؤدي إلى نفس المعنى. ويختلف حكم التعريض بالخِطبة للمعتدة (أي المرأة التي في عدتها) باختلاف حالتها رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو موت ولكلٍّ حكمٌ، ولا يجوز التصريح بها على الإطلاق.

وبطريقة أخرى كثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي، ما يجعل الطلاق ضرورة لازمة، ووسيلة متعينة لتحقيق الخير، والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما، فقد يتزوج الرجل المرأة، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق، وتنافراً في الطباع، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر، نافراً منه، وقد يطّلع أحدهما من صاحبه بعد الزواج على ما لا يحب، ولا يرضى من سلوك شخصي، أو عيب خفي، وقد يظهر أن المرأة عقيم لا يتحقق معها أسمى مقاصد الزواج، وهو لا يرغب بالتعدد، أو لا يستطيعه، إلى غير ذلك من الأسباب والدواعي، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون على شؤون الحياة، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله؛ فيكون الطلاق لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزوجية التي أصبحت لا تحقق المقصود منها، والتي لو أُلزم الزوجان بالبقاء عليها، لأكلت الضغينة قلبيهما، ولكاد كل منهما لصاحبه، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل، وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما، ومنفذاً لكثير من الشرور والآثام.

لهذا شُرع الطلاق وسيلة للقضاء على تلك المفاسد، وللتخلص من تلك الشرور، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر، قد يجد معه ما افتقده مع الأول، فيتحقق مراد الله. قال تعالى في سورة النساء ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا(130)﴾.

ولا يلجأ إليه إلا بعد إفراغ الجهد باستعمال جميع الوسائل الممكنة في رفع الشقاق وإزالة الموانع والأضرار، لأن النكاح نعمة جليلة ينبغي أن يُحَاَفَظ عليها ما أمكن.

باب الرجعة

و معنى الرجعة: إعادة الزوجة المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد.

ولا تحتاج الرجعة إلى ولي ولا مهر ولا إشهاد، ولا رضى المرأة ولا علمها بالرجعة.

و شروط الرجعة :

1. أن يكون الطلاق غير بائن، فلا رجعة في الطلاق البائن.

2. أن تكون المرأة في زمن العدة فيحق له مراجعتها فيها، فإذا انقضت العدة فهي بائن بينونة صغرى، لا تحل له إلا بنكاح جديد. والمرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين لا تخرج من بيتها،

حكمة مشروعية الرجعة

شرعت الرجعة تحقيقاً لمعنى التدارك ودفعاً لما يتوقع من البينونة التي تعقب العدة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته لمجرد التأديب أو على ظن أنه المصلحة ثم يندم، وذلك ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًاۦۚ﴾[65:1].

فيحتاج إلى التدارك، فلو لم تشرع الرجعة لا يمكنه التدارك لأنه قد لا توافقه على تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الندم.

حكم المحلل (نكاح التحليل)

هو حرام بدليل الحديث الشريف أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله قال

روي عن عبد الله في سنن النسائي:

لعن رسول الله الواشمة والموتشمة والواصلة والموصولة وآكل الربا وموكله والمحلل والمحلل له.

وبالتفصيل إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، لقول الله : ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ...ۦۚ[2:230].

ويشترط في هذا النكاح الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكاحاً صحيحا، فالنكاح المؤقت (نكاح المتعة) أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (نكاح التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. انظر : "المغني" (10/49-55).

وقد صحت الأحاديث عن الرسول بتحريم نكاح التحليل.

روي عن أبو داود في سنن أبو داود:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، حديث صحيح

.

والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول. وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول.

وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر أن النبي قال :

روي عن عقبة بن عامر في سنن ابن ماجه:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، حديث حسن

وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو يخطب الناس : «والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما».

وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط.

روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : «امرأة تزوجتها أحلها لزوجها، لم يأمرن ولم يعلم. قال : لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها. قال : وإنا كنا نعده على عهد رسول الله سفاحاً. وقال : لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة.»

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك. فقال : «هو محلل، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون.»

وعلى هذا، فلا يجوز الزواج بإمرأة بنية إحلالها لزوجها الأول، وفعل ذلك من كبائر الذنوب، ولا يكون النكاح صحيحاً، بل زنى، والعياذ بالله.

الطلاق عند المسيحيين

في الديانة المسيحية لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى وفقًا لما ورد في إنجيل متى الأصحاح الخامس الآية رقم 31-32 "وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلّة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني".

تاريخيًا كانت القوانين الغربية تمنع الطلاق ولم يتغير ذلك الا مع بداية فصل الدين عن الدولة واستحداث الزواج المدني. في القرن العشرين بدأت الدول ذات الغالبية الكاثوليكية في تشريع الطلاق قانونيًا منها إيطاليا (1970)، البرتغال (1975)، البرازيل (1977)، إسبانيا (1981)، الأرجنتين (1987)، جمهورية إيرلندا (1996)، التشيلي (2004)[7] وكانت مالطا اخر الدول في العالم الغربي التي تمنع الطلاق وذلك حتى عام 2011.[8] اليوم تبيح كافة الدول ذات الغالبية المسيحية الطلاق بإستثناء الفلبين[9] والفاتيكان.

انظر أيضا

مراجع

  1. بيانات من حقوقيين في المملكة المتحدة نسخة محفوظة 08 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  2. How common is divorce and what are the reasons?—Dr. William H. Doherty, noted marriage scholar and therapist نسخة محفوظة 9 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة" (PDF). Archived from the original on 14 مارس 2017. اطلع عليه بتاريخ 9 يوليو 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)
  3. جريدة الأهرام - مصر أولى دول العالم فى الانفصال 170 ألف حالة طلاق أغلبها خلع 11 سبتمبر 2015 تحقيق ـ وجيــه الصقـار نسخة محفوظة 29 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. "Divorce and Marriage rates 2007". Cdc.gov. 2009-06-02. مؤرشف من الأصل في 31 مارس 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 يونيو 2010. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ec.europa.eu) نسخة محفوظة 28 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. "India moves to make it easier to divorce". BBC News. 2010-06-10. مؤرشف من الأصل في 04 أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 11 سبتمبر 2011. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  7. "Chile introduces right to divorce". BBC News. بي بي سي. November 18, 2004. مؤرشف من الأصل في 22 يونيو 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. الوحيدة التي تمنعه.. مالطا في طريقها لإقرار الطلاق نسخة محفوظة 10 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.
  9. "Family Code of the Philippines". مؤرشف من الأصل في 27 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 06 سبتمبر 2006. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة علم الاجتماع
    • بوابة القانون
    • بوابة علم النفس
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.