قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9
تضمّن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9، الصادر في 15 أكتوبر 1946، أن الدولة التي ليست عضوًا في محكمة العدل الدولية يمكنها أن تقدم قضية أمام المحكمة طواعية طالما أن تلك الدولة ملتزمة بالامتثال لقرار المحكمة. وقد اعتمده المجلس بالإجماع.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2020)
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1946 |
الرمز | S/RES/9(1946) |
الموضوع | محكمة العدل الدولية |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
انظر أيضا
المراجع
- بوابة الأمم المتحدة
- بوابة القانون
- بوابة عقد 1940
- بوابة علاقات دولية
- بوابة السياسة
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.