قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 163

اعتُمد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 163، في 9 يونيو 1961، بعد قرار الجمعية العامة 1603 الذي أعلن أن أنغولا إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، أعاد المجلس التأكيد على القرار الذي يدعو البرتغال إلى التصرف وفقًا للشروط. ودعا المجلس البرتغاليين إلى الكف عن التدابير القمعية، وتقديم كل التسهيلات إلى اللجنة الفرعية المعنية بالحالة في أنغولا، المعينة بموجب أحكام قرار الجمعية العامة، وكذلك أعرب عن أمله في إيجاد حل سلمي و طلب أن تقدم اللجنة الفرعية تقريراً إلى المجلس والجمعية العامة في أقرب وقت ممكن.

قرار مجلس الأمن
التاريخ 1961
الرمز S/RES/163(1961) 
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

وقد أعربت عدد من الدول الأعضاء عن القلق إزاء حالة حقوق الإنسان في أنغولا، بما في ذلك إنكار الحق في تقرير المصير والمذابح والقمع المسلح للشعب الأنغولي.[1] ودعي ممثلون من البرتغال والهند وغانا والكونغو (ليوبولدفيل) والكونغو (برازافيل) ونيجيريا ومالي وإثيوبيا والمغرب للمشاركة في الاجتماعات.

اعتمد القرار بأغلبية تسعة أصوات. امتنعت فرنسا والمملكة المتحدة عن التصويت.

انظر أيضًا

المراجع

  1. Wellens, Karen; T.M.C. Asser Instituut (1990). Resolutions and statements of the United Nations Security Council (1946–1989): a thematic guide. BRILL. صفحة 58. ISBN 978-0-7923-0796-9. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

    روابط خارجية

    • بوابة أنغولا
    • بوابة الأمم المتحدة
    • بوابة البرتغال
    • بوابة القانون
    • بوابة عقد 1960
    • بوابة علاقات دولية
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.