قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 162
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 162، الذي تم تبنيه في 11 أبريل 1961، بعد شكوى قدمها الأردن وأشار إلى قرار لجنة الهدنة الإسرائيلية الأردنية المشتركة، وافق المجلس على قرار تلك الهيئة وحث إسرائيل على الامتثال له. وطلب المجلس من عضو اللجنة التعاون لضمان الامتثال لاتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الأردن وإسرائيل.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2020)
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1961 |
الرمز | S/RES/162(1961) |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تم تبني القرار بأغلبية ثمانية أصوات، ولم يعارضه أحد، وامتنع ثلاثة عن التصويت من سيلان والاتحاد السوفيتي والجمهورية العربية المتحدة.
انظر أيضًا
المراجع
- بوابة إسرائيل
- بوابة الأردن
- بوابة الأمم المتحدة
- بوابة القانون
- بوابة عقد 1960
- بوابة علاقات دولية
- بوابة السياسة
- بوابة الصراع العربي الإسرائيلي
- بوابة فلسطين
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.