قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 103
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 103، الذي اعتمد في 3 ديسمبر 1953، أوصى الجمعية العامة السماح لسان مارينو بأن تصبح طرفا في محكمة العدل الدولية إذا استوفت الشروط التالية: (أ) قبول حكم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، (ب) قبول جميع التزامات العضو في الأمم المتحدة بموجب المادة 94 من الميثاق، و (ج) التعهد بالمساهمة في نفقات المحكمة حيث ستتمكن الجمعية العامة من الوصول من وقت لآخر بعد التشاور مع حكومة سان مارينو.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2020)
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1953 |
الرمز | S/RES/103(1953) |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تم تبني القرار بعشرة أصوات، في حين امتنع الاتحاد السوفياتي.
انظر أيضًا
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.