قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 102
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 102، الصادر في 3 ديسمبر 1953، أوصى الجمعية العامة بالسماح لليابان بأن تصبح طرفاً في محكمة العدل الدولية إذا استوفت الشروط التالية: (أ) قبول حكم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، (ب) قبول جميع التزامات العضو في الأمم المتحدة بموجب المادة 94 من الميثاق، و (ج) التعهد بالمساهمة في نفقات المحكمة حيث ستتمكن الجمعية العامة من الوصول من وقت لآخر، بعد التشاور مع الحكومة اليابانية.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2020)
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1953 |
الرمز | S/RES/102(1953) |
الموضوع | محكمة العدل الدولية ، واليابان |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
تم تبني القرار بعشرة أصوات وامتناع الاتحاد السوفياتي.
المراجع
- بوابة القانون
- بوابة القرن 20
- بوابة اليابان
- بوابة عقد 1950
- بوابة علاقات دولية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.