صلاة الجنازة

صلاة الجنازة في الإسلام هي صلاة تصلى على الميت غير الشهيد[1] عند المسلمين، وهي فرض كفاية.

تعريف

الجنازة لغة: الجِنَازَة - جِنَازَة :الميت الجِنَازَة : النَّعشُ والميِّتُ والمشَيِّعون . و الجِنَازَة الشيءُ يثقل على قوم فيغتمُّون به . ويقال : ضُرِب حتَّى تُرك جنازةً . وطُعِنَ في جِنازته : مات . والجمع : جَنائِزُ . المعجم الوسيط[2]

اصطلاحاً صلاة الجنازة في الإسلام هي صلاة تصلى على الميت غير الشهيد عند المسلمين، والموت حق.

لقوله تعالى: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ  
قرآن كريم - سورة ق الآية 19.

حكمها

من المتفق عليه بين أئمة الفقه فرض كفاية ، لأمر النبي محمد بها ولمحافظة المسلمين عليها . روى مسلم و البخاري

روي عن أبي هريرة في صحيح البخاري و مسلم:

أن النبي كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى ، وإلا قال : { صلوا على صاحبكم }، حديث صحيح.

فضلها

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل : وما القيراطان : قال :مثل الجبلين العظيمين
حديث نبوي( متفق عليه)۩.[3]
«إذا حملت يوما جنازة فاعلم أنك بعدها محمول»
«صل قبل أن يصلى عليك»
قصيبة المديوني.

كيفيتها

هي صلاة على الميت، يصليها المرء وهو قائم فلا ركوع فيها ولا سجود. وإن كان مأموما اقتدى بالإمام.وكيفيتها هي:

التكبيرة الأولى: أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة.

التكبيرة الثانية: ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يقرأ النصف الأخير من التشهد(الصلاة الإبراهيمية).

التكبيرة الثالثة: ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت بما شاء من الأدعية ومنها [بحاجة لدقة أكثر]"' (اللهم اغفر له وارحمه اللهم وسع مدخله اللهم اكرم نزله اللهم مد له في قبره مد بصره اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اعف عنه اللهم ارحمه)

التكبيرة الرابعة: ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يقول "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله" ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم.

هذا شرحٌ مفصلٌ لصلاة الجنازة

كيفية صلاة الجنازة ؟

1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية : ( إذا قام به البعض سقط عن الآخرين ) أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .

2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل متجهاً إلى القبلة، وعند وسط المرأة، لفعله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص109

3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .

4- ويسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة، لفعله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه

5- يكبر الإمام أربع تكبيرات، كالآتي :

  • التكبيرة الأولى :

بعد التكبيرة يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم - يقرأ

سورة الفاتحة  بسم الله الرحمٰن الرحيم  الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ  مَٰـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ  .

وهناك إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) : سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : سبحانك اللهم وبحمدك . . . ؟! قال : ما سمعت "

  • التكبيرة الثانية :

بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد، أي يقول : ( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .

  • التكبيرة الثالثة :

بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول: ( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ ) رواه مسلم وأحمد ووردت أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الأذكار .

  • التكبيرة الرابعة :

بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل . أو يسكت قليلاً، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم وحسَّن إسنادَه الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره، لورود أحاديث في ذلك . انظر أحكام الجنائز للألباني (ص127)

انظر أيضاً

المراجع

    وصلات خارجية

    • بوابة الأديان
    • بوابة الإسلام
    • بوابة القرآن
    • بوابة علوم إسلامية
    • بوابة موت
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.