العارية
العارية لغة اسم لما يعار، وفي فروع الفقه الإسلامي هي معاملة ومعناها الشرعي: «عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه». فهي عقد جائز بين عاقدين هما: المعير والمستعير، والمعير هو مالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أي: بغير مقابل، والذي يتبرع به المعير هو المنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هو المنفعة الحاصلة من العين. وهي أمانة ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه.[1]
فقه العبادات |
---|
الطهارة · الصلاة · الصيام · الزكاة · الحج · الجهاد |
فقه المعاملات |
الوكالة · العارية · الغصب · الشفعة · الإجارة · الوقف · المساقاة و المزارعة · الإفلاس و الحجر · الصلح |
فقه العقوبات |
حد الزنا · حد القذف · حد شرب الخمر · حد السرقة · حد الحرابة · حد الردة · القصاص · التعزير |
فقه المناكحات |
الخطبة · النظرة الشرعية · عقد الزواج · النكاح · الزواج · الطلاق · النفقة · المحرمات من النساء |
تعريف العارية
العارية لغة: مشتقة من التعاور وهو التداول والتناوب، يقال: تعاورنا الكلام بيننا أي: تداولناه، وسمى العقد به لأنهم يتداولون العين ويتدافعونها من يد إلى يد أو من العرية وهي العطية إلا أن العرية اختصت بالأعيان، والعارية بالمنافع، وسميت به لتعريه عن العوض.
وبالمعنى الشرعي هي: «عقد يقتضي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه». وهي عقد شرعي بين عاقدين هما: المعير والمستعير، ومعنى إباحة الانتفاع: أن المعير وهو مالك العين يبيح للمستعير منه منفعة العين المستعارة، على وجه التبرع، أو ما يسمى: هبة بغير ثواب أي: بغير مقابل، والذي يتبرع به المعير هو المنفعة بمعنى: الانتفاع فقط، أما العين المنتفع بها فهي باقية تحت يد المعير، ولا تدخل في تعريف العارية، والذي يباح للمستعير بموجب عقد العارية هو المنفعة الحاصلة من العين. وهي هبة المنافع، مع بقاء العين المستعارة تحت الضمان. ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه.
حكم العارية
العارية عقد جائز، أي: أنه يجوز لأحد العاقدين فسخه متى شاء، وليست عقدا لازما. وهي مستحبة شرعا مندوب إليه؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم وقد ندب الشرع إليه قال تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وحديث: «لا يزال الله في عون المسلم ما دام في عون أخيه».[2]
أركان العارية
- عاقدان هما: المعير والمستعير.
- مستعار ويشترط أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مثل: الكتب والدور وسائر الأعيان التي يحصل الانتفاع بها مع بقاء عينها، أما ما يستهلك بالانتفاع وينتهي مثل: الأطعمة والطيب ونحو ذلك مما ينتهي بحصول الانتفاع به؛ فلا يكون عارية، بل هو من قبيل الهبة الحاصلة بالإذن وإباحة الأخذ، مثل أن يعيره القلم ويبيح له مداه، أو يأذن له في أكل أو شرب، ويباح له من ذلك حسب الإذن.
- صيغة العقد: وهي ما يحصل به إباحة المنفعة، فتصح بقوله أعرتك هذا الكتاب وأطعمتك هذه الأرض لتأكل من ريعها، ومنحتك لبس هذا الثوب، وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد بهما الهبة، وداري لك سكنى أو سكنى عمري.[1]
مراجع
- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، كتاب العارية، الجزء الثالث، ص: 73 إلى 77، دار الخير، سنة النشر: 1419 هـ / 1998م
- الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، كتاب العارية، الجزء الثالث، ص: 73 دار الخير، سنة النشر: 1419 هـ / 1998م
- بوابة علوم إسلامية
- بوابة الفقه الإسلامي