قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 600
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 600، المعتمد بالإجماع في 19 تشرين الأول / أكتوبر 1987، أوصى الجمعية العامة بالسماح لناورو بأن تصبح طرفًا في محكمة العدل الدولية إذا استوفت الشروط التالية؛
- (أ) قبول حكم النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛
- (ب) قبول جميع التزامات عضو في الأمم المتحدة بموجب المادة 94 من الميثاق؛
- (ج) التعهد بالمساهمة في نفقات المحكمة كما يجب على الجمعية العامة الوصول من وقت لآخر، بعد التشاور مع حكومة جمهورية ناورو.
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أغسطس 2020)
قرار مجلس الأمن | |
---|---|
التاريخ | 1987 |
الرمز | S/RES/600(1987) |
الأعضاء الدائمون |
|
أعضاء غير دائمين | |
انظر أيضًا
المراجع
روابط خارجية
- بوابة الأمم المتحدة
- بوابة علاقات دولية
- بوابة السياسة
- بوابة عقد 1980
- بوابة ناورو
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.