قانون طيران

القانون الجوي أو قانون الطيران (بالإنجليزية: Air Law - Aviation law)‏: هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النشاط الإنساني فيما يخص الملاحة الجوية، واستخدام الطائرات، والفضاء الجوي.[1][2] وهو يبحث في جميع صور الاستغلال الجوي من استخدام الصواريخ والمركبات الفضائية والاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار. وكذلك استخدام الطائرات، وجميع الوسائل المتعلقة بالملاحة الجوية، من مطارات، وتجهيزات فنية، وأشخاص يعملون في مجال الملاحة الجوية، بالإضافة إلى البحث بالعقود المتعلقة بالملاحة الجوية من نقل وإيجار وتأمين وغيرها.


خصائص القانون الجوي

  • حديث النشأة
  • ذو طبيعة دولية
  • قواعده الزامية

مصادر القانون الجوي

نظرا لسرعة الدول بالاهتمام بمجال الطيران منذ بداية نشأته الأمر الذي أدى إلى أن العرف الذي يأخذ مكانه مهمة كمصدر للتشريع في قوانين اخرى لم يكن له أثر في القانون الجوي، فانخصرت مصادر القانون الجوي بالتشريعات القانونية المحلية والدولية.

التشريعات الوطنية

  • قانون الطيران المدني البريطاني عام 1920
  • قانون الملاحة الجوية الألماني عام 1922
  • قانون الملاحة الجوية الفرنسي عام 1924
  • قانون الطيران المدني السوري عام 2004 الذي سبقه عدة تشريعات كان أولها في عام 1949

المعاهدات الدولية

  • اتفاقية وراسو عام 1929: التي تعد هي والاتفاقيات المعدلة لها والبروتكولات الملحقة بها التشريع الدولي فيما يخص النقل الجوي
  • اتقاقية روماعام 1933 تبحث بقواعد الحجز الاحتياطي ورفعه على الطائرات
  • اتفاقية شيكاغو عام 1944 تبحث المواضيع المتعلقة بسيادة الدولة على فضائها الخارجي وأهم ماتضمنته هذه الاتفاقية هي إنشاء منظمة الطيران المدني الدولية إيكاو ICAO
  • اتفاقية جنيف عام 1948 والمتعلقة بالحقوق التي من الممكن أن ترد على الطائرات مثل حق الملكية
  • اتفاقية روما عام 1952 تبحث بالمسؤولية عن الأضرار التي تحدثها المركبات الجوية بالغير
  • اتفاقية طوكيو عام 1963 تبحث بالجرائم والأفعال التي من الممكن ان تقع على متن الطائرة أثناء الطيران
  • اتفاقية لاهاي عام 1970 وقد جاءت لوضع قواعد لقمع الاستيلاء بطريقة غير مشروعة على الطائرات
  • اتفاقية مونتريال عام 1971 وتبحث بالجرائم المرتكبة ضد أمن الطيران المدني وقد أقر أيضا بروتكل عام 1988 بيحث بأعمال العنف غير المشروعة التي تقع في المطارات

بالإضافة إلى هذه التشريعات الدولية يوجد مصدر اتفاقي غير ملزم وهو ما يعرف بشروط الإياتا (IATA) الاتحاد الدولي للنقل الجوي والتي وضعت شروط نموذجية موحدة لعقود النقل الجوي.

عناصر الملاحة الجوية

الطائرة

عرفت اتفاقية شيكاغو لعام 1944 الطائرة بأنها الجهاز الذي يستطيع البقاء في الهواء بواسطة رد الفعل وتقسم الطائرات من حيث النوع إلى طائرات الايروستات وهي التي تكون أخف من الهواء، والتي تعتمد على خفتها للطيران ومثالها المنطاد وطائرات الايرودين، وهي أثقل من الهواء وتعمل على أساس رد الفعل الناتج عن حركة أسطح الطائرة بالهواء، كما أنها تسير بقوة آلية ومثالها الطائرات العادية أو بدون قوة الية كالطائرات الشراعية يتم التعرف على جنسية الطائرة عن طريق إشارة ظاهرة موجودة عليها فرمز الطائرة السورية على سبيل المثال YK.

وثائق الطائرة الاساسية

  • شهادة الصلاحية للطيران
  • دليل الصيانية
  • دليل العمليات
  • دليل طراز الطائرة

موظفو الطائرة

المطارات

عرفت اتفاقية شيكاغو المطار على أنه كل مسطح من اليابسة والمياه معد لهبوط الطائرات وإقلاعها وتحركها بما فيه من منشآت معدة لأغراض الملاحة الجوية وخدمة الطائرات تقسم المطارات من الناحية الفنية إلى مطارات معدة لخدمة الطائرات التي تقلع وتهبط بصورة أفقية وأخرى معدة لطائرات تهبط وتقلع بصور عامودية وأخرى لخدمة الطائرات التي تقلع وتهبط من المياه.

عقد النقل الجوي

يعتبر عقد النقل الجوي من العقود الملزمة للجانبين وهو يقوم على التزام الناقل بنقل شخص أو بضاعة من مكان لآخر عبر الجو مقابل التزام الطرف الآخر (المسافر أو صاحب البضاعة) بدفع أجر مقابل عملية النقل ولعقد نقل الجوي صفة دولية وهو يقوم على التراضي على الرغم من أنه يتصف بأنه من عقود الاذعان كونه تنحصر مساهمة المسافر أو صاحب البضاعة فيه على القبول بالشروط الموضوعة سلفا من قبل الناقل الجوي.

وثائق عقد النقل الجوي

  • تذكرة السفر
  • بطاقة الأمتعة
  • خطاب النقل الجوي وهو الخطاب الذي يضعه المرسل للبضائع

مسؤولية الناقل الجوي

تنص اتفاقية مونتريال عام 1999 على أن الناقل يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة المسافر أو إصابته بأضرار جسدية مادة 17ف 1 وعلى مسؤولية الناقل عن الضرر الناشئ في حال تلف الأمتعة المسجلة أو ضياعها أو تعيبها مادة 17 ف 2 كما تنص اتفاقية وارسو على مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الناتج عن التاخير في نقل المسافرين وأمتعتهم أو التأخر في نقل البضائع كما نصت اتفاقية روما عام 1952 على مسؤولية مستثمر الطائرة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على سطح الأرض وتقوم مسؤولية الناقل والمستثمر في جميع الحالات المذكورة على توفر شروط معينة حددتها الاتفاقيات المذكورة.

التصادم الجوي

يحدث في مجال الملاحة الجوية أن يحدث تصادم بين طائرتين وقد نظمت الاتفاقية المعدة في مونتريال عام 1964 موضوع المسؤولية القانونية في حالة التصادم الجوي وقد أرجعت بعض التشريعات المسؤولية في حالة التصادم الجوي إلى القواعد المختصة بالعمل غير المشروع.

المساعدة والانقاذ

ربما تتعرض الطائرات خلال طيرانها بالجو إلى بعض المخاطر قد تلحق بالغ الضرر بها وبالراكبين على متنها وقد نظمت معاهدة شيكاغو في المادة 25 الأحكام التي تترتب على الدول المتعاقدة فيما يخص مساعدة الطائرات التي تتعرض لخطر فوق أراضيها.

انظر أيضا

المصادر

  • القانون الجوي، الدكتور إلياس حداد - منشورات جامعة دمشق كلية الحقوق 2004.
  • موسوعة الحقوق التجارية الجزء السابع الحقوق الجوية الدكتور نهاد السباعي الدكتور رزق الله انطاكي 1963
  • القانون الجوي الدكتور زيد رضوان 1982
  • القانون الجوي الدكتورة سميحة القليوبي 1989
  • عقد النقل الجوي الدكتور عدلي خالد 1997

مراجع

  1. "معلومات عن قانون طيران على موقع jstor.org". jstor.org. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. "معلومات عن قانون طيران على موقع zbw.eu". zbw.eu. مؤرشف من الأصل في 12 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة القانون
    • بوابة طيران
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.