حقوق المثليين في الأمم المتحدة

تركزت أساسا مناقشات حقوق المثليين في الأمم المتحدة على القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالموضوع. منذ تأسيسها في عام 1945 لم تناقش الأمم المتحدة حقوق المثليين (فيما يتعلق بالمساواة بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية) حتى شهر ديسمبر من عام 2008، حينما قدمت مبادرة هولندية/فرنسية مدعومة ببيان من الاتحاد الأوروبي يدعم فيه حقوق المثليين إلى الجمعية العامة. والبيان، من المفترض أن يتم اعتماده باعتباره القرار، دفع ببيان معارضة من قبل جامعة الدول العربية. لا تزال كل من البيانات مفتوحة للتوقيع، ولم يقم أي منهما باعتماده بصفة رسمية من قبل الجمعية العامة.

حقوق المثليين في الأمم المتحدة
  
دعم الدول التي وقعت على إعلان الجمعية العامة لحقوق المثليين و / أو دعمت مجلس حقوق الإنسان لعام 2011 قرار بشأن حقوق المثليين (96 عضوا).
  
معارض الدول التي وقعت في 2008 على بيان يعارض حقوق المثليين (في البداية 57 عضوا، والآن 54 عضوا).
  
لا هذا و لا ذاك الدول التي فيما يتعلق بالأمم المتحدة لم تعرب أي دعم رسمي ولا معارضة لحقوق المثليين (44 عضوا).
  
غير الأعضاء في الأمم المتحدة الدول التي هي أعضاء غير الامم المتحدة (14 أعضاء من خارج الأمم المتحدة).

في 17 يونيو 2011، بدأت جنوب أفريقيا قرارا في مجلس حقوق الانسان، تطلب فيه من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعداد تقرير حول أوضاع الأشخاص المثليين في جميع أنحاء العالم لمتابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا.[1] مرر القرار من 23 إلى 19 مع امتناع ثلاثة بوركينا فاسو الصين وزامبيا. وكان هذا أول قرار وأشاد ب"تاريخيته".[2]

دارت الكثير من المناقشات حول حقوق المثليين في الأمم المتحدة، وشملت العديد من القرارات والمناقشات والبيانات المشتركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -مجلس حقوق الإنسان- والاهتمام بآليات حقوق الإنسان، التي يمثلها الخبراء في هذا الجانب مثل هيئات معاهد الأمم المتحدة والهيئات الخاصة، وأيضًا وكالات الأمم المتحدة.

منذ تأسيسها سنة 1945، لم تناقش الأمم المتحدة حقوق المثليين -فيما يتعلق بالمساواة، بصرف النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية- حتى 1994، من خلال القرار الإيجابي لقضية تونين ضد أستراليا من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي فرضت أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي نص على أن القوانين ضد المثلية تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان.

في سبتمبر 1995، أصبح التوجه الجنسي موضوعًا للنقاش في المفاوضات حول مشروع عمل بيجين، وذلك في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة. في حين أُسقطت اللغة المقترحة حول «التوجه الجنسي» من النص، كانت هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومات موقفًا عامًا وصريحًا مع أو ضد إدراج التوجه الجنسي والاعتراف به جزءًا من حق المرأة في التحكم في حياتها الجنسية.

إضافةً إلى ذلك، أصبحت بيفرلي باليسا دتسي أول شخص يخاطب الأمم المتحدة صراحةً حول قضايا المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية، مطالبةً الدول باعتماد قرارات تعترف بالتنوع الجنسي.

وفي ديسمبر 2006، توسعت المناقشات لتشمل فيما بعد الهوية الجنسية، إذ قدمت النرويج بيانًا مشتركًا حول انتهاكات حقوق الإنسان على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية إلى لجنة حقوق الإنسان بالنيابة عن 54 دولة. وفي ديسمبر 2008، قدمت الأرجنتين إلى الجمعية العامة بيانًا مشتركًا بالنيابة عن 66 دولة. وقد أدى بيان 2008، لدعم حقوق المثليين في الجمعية العامة إلى إصدار بيان مدعوم من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يعارض حقوق المثليين، وما زال كلا البيانين مفتوحًا للتوقيع ولم تعتمد الجمعية العامة رسميًا أيًا منهما.

وفي 17 يونيو 2011، قادت جنوب إفريقيا قرارًا في مجلس حقوق الإنسان يطالب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بعمل تقرير «يوثق القوانين والممارسات التمييزية وأعمال العنف ضد الأفراد على أساس ميولهم وهويتهم الجنسية»، لمتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، وتم تمرير هذا القرار بأغلبية 23 صوتًا مقابل 19 صوتًا وامتنع 3 أعضاء عن التصويت، وكان أول قرار يدعم هذا التوجه وُوصف بالتاريخي.

وثق التقرير الذي صدر في ديسمبر 2011، انتهاكات حقوق الإنسان على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، مثل جرائم الكراهية وتجريم المثلية الجنسية والتمييز. في 17 نوفمبر 2011، دعت المفوضة السامية نافي بيلاي إلى الموافقة على قوانين شاملة ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي، والتحقيق الفوري وتسجيل حوادث جرائم الكراهية، وأيضًا إلغاء القوانين التي تجرم المثلية الجنسية وغيرها من التدابير التي تضمن حماية حقوق المثليين.

وفي يوليو 2014، أعلنت الأمم المتحدة -بوصفها جهة عمل- أنها ستقدم منافع متساوية للموظفين في الاتحادات من نفس الجنس الذين دخلوا في ولايات قضائية قانونية.

في سبتمبر 2014، قادت البرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي قرار متابعة مجلس حقوق الإنسان، إذ تم تمرير هذا القرار بشأن «حقوق الإنسان والميول الجنسية والهوية الجنسية»، بهامش تصويت متزايد -25 إلى 14 وامتنع 7 عن التصويت- ما عكس الاتجاه إلى زيادة الدعم من الدول الأعضاء لمعالجة هذه القضايا على المستوى الدولي. وقد طُلب من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحديث تقرير سنة 2011 «بهدف تبادل الممارسات الجديدة وسبل التغلب على العنف والتمييز وذلك بتطبيق القوانين والمعايير الدولية لحقوق الإنسان» ثم قُدم التحديث إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2015.

سنة 2016، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بتعيين خبير مستقل لبحث أسباب العنف والتمييز ضد الأشخاص بسبب هويتهم الجنسية وميولهم الجنسية، ومناقشة الحكومات حول كيفية حماية هؤلاء، وقد عُدَّ هذا التفويض طويل الأمد القائم على المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان «التعبير الأكثر صراحةً للأمم المتحدة حول حقوق المثليين وحقوق الإنسان».

سنة 2016 أيضًا، أدان مجلس الأمن الدولي إطلاق النار في ملهى ليلي في أورلاندو، في هذا البيان استخدم مجلس الأمن للمرة الأولى لغةً تعترف بالعنف الذي يستهدف مجتمع المثليين.

إن العلاقات بين الأشخاص من نفس الجنس غير قانونية في 72 دولة ويعاقب عليها بالإعدام في ثمانية دول. في ثمانينيات القرن الماضي، أشارت تقارير الأمم المتحدة المبكرة إلى فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز، وقد أشار هذا الوباء إلى المثلية الجنسية. تضمن مؤشر حرية الإنسان سنة 1986، عند الحكم على سجل حقوق الإنسان لكل دولة، طرح سؤال محدد فيما يتعلق بوجود قوانين جنائية ضد المثلية الجنسية.

أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، المسؤولة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) في قرارها الصادر سنة 1994 في قضية تونين ضد أستراليا، أن القوانين التي تجرم العلاقات المثلية بالتراضي بين البالغين تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية.

سنة 2003، قدمت البرازيل قرارًا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن حقوق الإنسان تنطبق على جميع البشر بغض النظر عن الميول الجنسية، وتأجل القرار إلى أجل غير مسمى، وبعد ذلك أوقفت اللجنة عندما استُبدلت الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان منذ 2008، وافقت الدول الـ 34 الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية بالإجماع على سلسلة من القرارات التي تؤكد أن حماية حقوق الإنسان تمتد إلى التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

سنة 2000، أدرجت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإشارة إلى الميول الجنسية في قراراتها بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي كما فعلت لجنة حقوق الإنسان السابقة. وقد تناولت الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي في قراراتها السنوية بشأن عقوبة الإعدام بين سنتي 2002 و2005. وفي السنوات الأخيرة شمل قرار الجمعية العامة بشأن عمليات الإعدام للهوية الجنسية شكلًا من أشكال الحماية.[3]

مراجع

  1. قرار مجلس حقوق الإنسان، الدورة ال17 نسخة محفوظة 23 مايو 2012 على موقع واي باك مشين.
  2. Jordans, Frank (جوان 17, 2011). "حماية حقوق المثليين قرار الامم المتحدة يمر، اعتبرت "لحظة تاريخية"". Associated Press. مؤرشف من الأصل في 03 مارس 2016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ=, |تاريخ أرشيف= (مساعدة)
  3. "Norms, case law and practices relevant to sexual orientation, gender identity and intersex status in the United Nations system (Annex 6)" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 أكتوبر 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    • بوابة السياسة
    • بوابة مجتمع الميم
    • بوابة الأمم المتحدة
    • بوابة القانون
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.