القيادة (المغرب)

القيادة هي فرع للتقسيم الإداري المغربي مرتبط بالمجال القروي، وهي مستوى تقسيم إداري يقع بين الدائرة والجماعة القروية.

ترتيب التقسيم الإداري المغربي.

يتولى القائد مسؤولية القيادة، تحت سلطة ومراقبة رئيس الدائرة وعامل الإقليم، فيقوم بالعديد من الوظائف حددها ظهير 20 مارس 1956. ويعتبر القائد ممثلا للسلطة التنفيذية داخل نطاق نفوذه، وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا عن النظام العام والأمن والمحافظة عليهما. غير أنه ومع تطور ممارسة اللامركزية بالمغرب وتوسيع صلاحيات رئيس المجلس الجماعي أصبح دوره يقتصر على تسيير الشؤون التي تعتبر حكرا على الدولة كمنح جواز السفر وكذا تسليم بعض الرخص. والقيادة أو الملحقة الادارية القروية هي تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح للدولة بالتوفر على موقع متقدم داخل المجال القروي. وهذه الوحدة الادارية هي التي كانت في عهد الحماية الفرنسية تسمى بمكتب شؤون الأهالي، وقد احتفظت بها الدولة حتى بعد الاستقلال على نفس الهيكل الإداري. وبطبيعة الحال مع إضافة قيادات اخرى تماشيا مع التزايد السكاني.

يعتبر القواد كممثلين للسلطة المركزية، ولديهم صفه ضابط شرطة قضائية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. غير أنهم بالنظر لقربهم واحتكاكهم اليومي من المواطنات والمواطنين، يفضلون تسوية الأوضاع بطرق الدهاء والحنكة وضبط النفس بعيدا عن استعمال هذه الصفة كامتياز قضائي خُول لهم، والتي تقتصر في الغالب على مجال بعض المخالفات والجنح.[1]

وغالباً ما يطلق على القائد بالدارجة المغربية اسم "القايد".

إختصاصات القائد

يسهر القائد على تنفيذ القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والقيام بالعديد من الوظائف، ويعتبر ممثلا للسلطة التنفيذية داخل دائرة نفوذه، وهذه التمثيلية تجعل منه مسؤولا بشكل مباشر عن المهام المتعلقة بحفظ النظام العام. كما يتوفر القائد على عدة إختصاصات ومنها: اختصاص مسك ملفات التغطية الصحية راميد، وملفات الجمعيات والتعاونيات والنقابات، وتنظيم العمليات الانتخابية والاستفتاءات، والنقابات المهنية وملفات حوادث الشغل. والخدمة العسكرية الاجبارية. وتسخير الاشخاص والممتلكات لخدمة المصلحة العامة، وممارسة شرطة القنص البري، وتلقي طلبات الحصول على جوازات السفر. ومراقبة اللوحات الاشهارية وعبارات اليافطات قبل تعليقها ولوحات اشهار الاثمنة، وتنظيم ومراقبة الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وتنظيم الباعة المتجولين بالساحات والطريق العام ومراقبة الاسلحة، وتنظيم الامور المتعلقة بالمهن الحرة البسيطة وتنظيم ومراقبة الاسلحة واستيرادها والذخيرة والمتفجرات وترويجها واستعمالها وإيداعها وحملها وبيعها، وتسليم بعض الشواهد والرخص كالسكنى والإقامة والعمل وعدم العمل بالنسبة للقطاعات الغير المنظمة وتنظيم الحفلات والمطاحن والمقالع واستخراج المعادن التقليدية، وقرارات ايداع المختلين عقليا بالمصحات الاستشفائية وتهيئة وتنظيم المجال وسلطة الوصاية على الأراضي السلالية والجماعية وحماية ممتلكات الدولة، وغيرها من الاختصاصات الواسعة الموزعة عبر عدة نصوص وقوانين تنظيمية ودوريات وزارية ومنشورات مشتركة بين مختلف الوزارات التي تطال وتشمل الأعمال الادارية المنوطة بهم في مراقبة البناء العشوائي والغير قانوني.[2]

الحقوق والواجبات

يتمتع القواد وخلفاء القواد كغيرهم من رجال السلطة (العمال والباشوات) بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف. وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.

وتسري على القواد أيضاً الواجبات التي تسري على مختلف رجال السلطة، حيث يتوجب عليهم عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية، وعدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه، والقيام بمهامهم ولو خارج أوقات العمل العادية، وإلتزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ وإحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم، والإقامة بالنفوذ الترابي الذي يزاولون به مهامهم ولأجل هذه الغاية يخول سكن وظيفي لرجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية. ويمكن لوزير الداخلية أن يمنح تراخيص استثنائية ومؤقتة للسكن خارج النفوذ الترابي. كما يمنع على رجال السلطة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته. غير أنه، يمكن منح استثناءات فردية بموجب مقرر لوزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه، وذلك لضرورات التدريس أو البحث العلمي. ولا يشمل هذا المنع إنتاج المصنفات الأدبية أو العلمية أو الفنية. غير أنه لا يجوز لأصحابها أن يذكروا صفاتهم كرجال سلطة إلا بإذن من وزير الداخلية.[3]

شروط التعيين

القواد

يتم التعيين في درجة قائد ممتاز من بين:

  • الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي للإدارة الترابية.
  • القواد الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي. ولا يمكن أن يتجاوز عدد القواد الممتازين نسبة 50 بالمائة من العدد الإجمالي للقواد.

يتم التعيين في درجة قائد من بين:

  • الخريجين الحاصلين على دبلوم السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية.
  • خلفاء القواد الممتازين الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي، وذلك في حدود 15 بالمائة من عدد خلفاء القواد الممتازين المتوفرين على شرط الأقدمية في هذه الدرجة.
  • الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو المتوفرين على نفس التدرج الاستدلالي وعلى أقدمية خمس سنوات على الأقل بالإدارة وكذا الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة لا تقل عن خمس سنوات بالقطاع العام أو الخاص والحاصلين على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 11 والبالغين من العمر 30 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لدرجة قائد. ولا يمكن أن يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بطلب من المعني بالأمر، وبعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وبعد الموافقة المسبقة لوزير الداخلية. وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.[4]

خلفاء القواد

يوظف خلفاء القواد من الدرجة الثانية ويعينون من بين:

  • المترشحين الحاصلين على شهادة الباكلوريا على الأقل والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل.
  • موظفي وزارة الداخلية المنتمين إلى إطار أو درجة مرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 8 والمتوفرين على أقدمية في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك باقتراح من الولاة والعمال.
  • الأشخاص ذوي الخبرة والحاصلين على الأقل على دبلوم يؤهلهم للتوظيف في سلم الأجور رقم 8 والبالغين من العمر 25 سنة على الأقل، وذلك في حدود 20 بالمائة من مجموع المناصب المالية المخصصة لهذه الدرجة. غير أنه، لا يترتب عن هذا التعيين الإدماج في هذه الدرجة إلا بعد قضاء ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتؤخذ هذه الفترة بعين الاعتبار في احتساب أقدمية الخدمة من أجل الترقي والتقاعد.

يعين خلفاء القواد من الدرجة الأولى من بين خلفاء القواد من الدرجة الثانية الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي. ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد من الدرجة الأولى نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الثانية.

يعين خلفاء القواد الممتازون من بين خلفاء القواد من الدرجة الأولى الذين قضوا عشر سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك عن طريق الاختيار وبعد التقييد في جدول الترقي. ولا يمكن أن يتجاوز عدد خلفاء القواد الممتازين نسبة 40 بالمائة من العدد الإجمالي لدرجة خلفاء القواد من الدرجة الأولى.

  • بوابة المغرب
  • بوابة السياسة
  • بوابة القانون

مراجع

  1. "دور رجل السلطة في النسق الاجتماعي والسياسي والثقافي المغربي المعاصر". مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2020. اطلع عليه بتاريخ أكتوبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |accessdate= (مساعدة)
  2. "توزيع الأدوار بين المجالس الجماعية والسلطة المحلية". مؤرشف من الأصل في 23 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. "ظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليوز 2008) في شأن هيئة رجال السلطة". مؤرشف من الأصل في 24 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. "نظام موظفي الإدارات العامة" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 19 يونيو 2018. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.