ورثة

الورثة أو الوارثون، في فقه المواريث هم: المستحقون للحصول على الإرث من تركة الميت، ويعدون أحد أركان الإرث في الإسلام الذين حددهم الشرع، وبين نصيب كل واحد منهم، وأحوال الإرث. فالوارثون من الذكور والإناث؛ يكون إرثهم عند وجود أسباب الإرث. والوارث إما أن يكون أحد الزوجين، أو ينتسب للميت بكونه فرعا، أو أصلا، أو من الحواشي، أو معتقا، سواء كان الإرث بالفرض أو بالتعصيب.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

تصنيف الورثة

المستحق للإرث إما أن يكون من الذكور، أو من الإناث، وعلى كلا الحالين؛ لا بد من وجود سبب من أسباب الإرث وهي:

  1. الزوجية؛ وهي: سبب لإرث أحد الزوجين.
  2. النسب؛ وهو: القرابة، ويصنف الإرث بها من ثلاث جهات للإرث وهي:
    1. الفروع وهم: الأبناء والبنات.
    2. الأصول وهم: الآباء والأمهات.
    3. الحواشي؛ وهم:
      1. الإخوة وبنيهم، والأخوات.
      2. الأعمام وبنيهم.
  3. الولاء؛ ويرث به المعتق وعصبتة.

الوارثون من الذكور

الوارثون من الذكور ويقال لهم: "الوارثون من الرجال" إجمالا عشرة بالإجماع وعددهم بالتفصيل خمسة عشر وهم:

  1. الابن
  2. ابن الابن وإن سفل
  3. الأب
  4. الجد أبو الأب وإن علا
  5. الأخ الشقيق
  6. الأخ لأب
  7. الأخ لأم
  8. ابن الأخ الشقيق
  9. ابن الأخ لأب
  10. العم الشقيق
  11. العم لأب
  12. ابن العم الشقيق
  13. ابن العم لأب
  14. الزوج
  15. المولى المعتق

بالاختصار

مالوارثمالوارث
1الابن6ابن الأخ
2ابن الابن7العم
3الأب8ابن العم
4الجد9الزوج
5الأخ10المعتق


الوارثات من النساء

الوارثات من النساء أي: "الإناث" سبع بالاختصار، وعشر بالبسط كما يلي:

  1. البنت
  2. بنت الابن
  3. الأم
  4. الجدة من جهة الأب
  5. الجدة من جهة الأم
  6. الأخت الشقيقة
  7. الأخت لأب
  8. الأخت لأم
  9. الزوجة
  10. المعتقة

مراجع

      • بوابة الإسلام
      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.