مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية

المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هو مرسوم أصدرته حكومة الباجي قائد السبسي في تونس في 23 مارس 2011 أسابيع بعد الثورة التونسية في 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي.
علق هذا المرسوم العمل بدستور تونس 1959، قبل أن يتم تعويضه في 10 ديسمبر 2011، بالقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2017)

المحتوى

الفصل الأول يقر القيام بانتخابات مجلس وطني تأسيسي.
الفصل الثاني يقضي بحل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري للجمهورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الفصل الثالث يقضي بمواصلة كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لمهامها حسب القوانين الجاري بها العمل.
الفصل الرابع يقضي بأن يتم إصدار إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم.
الفصل الخامس يبين شكل النصوص التي يجب أن تصدر في صيغة مراسيم.
الفصل السادس ينص على أن ممارسة السلطة التنفيذية هي من مجال رئيس الجمهورية التونسية المؤقت وحكومة مؤقتة يترأسها وزير أول، ويضيف الفصل السابع أن الرئيس يسهر على تنفيذ المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزأ من هذه السلطة إلى الوزير الأول، وينص الفصل الثامن إلى أن يمارس الرئيس المؤقت مهامه حتى بداية أشغال المجلس الوطني التأسيسي، فيما يحدد الفصل التاسع مهام رئيس الجمهورية المؤقت.
الفصل العاشر يبين حالات الشغور الوقتي أو النهائي وكيفية سده.
الفصل الحادي عشر يمنع على رئيس الجمهورية المؤقت الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أو أي انتخابات أخرى بعد وضع الدستور الجديد، وينص الفصل الثاني عشر على مقر رئاسية الجمهورية في تونس العاصمة، والذي يمكن تغيير في الظروف الإستثنائية إلى أي مكان في الجمهورية التونسية.
الفصلين الثالث عشر والرابع عشر يبينان مهام وصلاحيات الحكومة المؤقتة، بينما ينص الفصل الخامس عشر على منع رئيس الحكومة المؤقتة وأعضائها الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي القادمة.
الفصل السادس عشر يشدد على مواصلة المجالس البلدية والمجالس الجهوية لمهامهما كجماعات محلية حسبما يقتضية القانون.
الفصل السابع عشر يقتضي بمواصلة السلطة القضائية مهامها بكل هياكلها حسب القوانين القاضي بها العمل.
الفصل الثامن عشر ينص على إنهاء مهام هذا المرسوم عند بداية أشغال المجلس الوطني التأسيسي الذي يجب عليه صياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية آخر.
الفصل التاسع عشر ينص على نشر هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأنه يدخل حيز التنفيذ في 15 مارس 2011.

مقالات ذات صلة

روابط خارجية

  • بوابة تونس
  • بوابة السياسة
  • بوابة القانون
  • بوابة عقد 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.