قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 129

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 129، الذي اتخذ بالإجماع في 7 أغسطس 1958، دعا إلى عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة. وينص القرار على أن ذلك كان نتيجة لعدم إجماع أعضائه الدائمين في اجتماعي المجلس 834 و 837 اللذين منعاهما من ممارسة مسؤوليته الأساسية عن صون السلم والأمن الدوليين.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يوليو 2020)
قرار مجلس الأمن
التاريخ 1958
الرمز S/RES/129(1958) 
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

انظر أيضًا

المراجع

  • بوابة الأردن
  • بوابة القانون
  • بوابة عقد 1950
  • بوابة علاقات دولية
  • بوابة لبنان
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.