قائمة المنظمات الإرهابية في السعودية
قائمة المنظمات الإرهابية في السعودية هي قائمة مكونة من المنظمات والجماعات و الأحزاب المصنفة إرهابية بحسب حكومة المملكة العربية السعودية و من وضع أسماء المنظمات بالقائمة هي لجنة مشكلة من : وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف و الدعوة والإرشاد و وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والإدعاء العام .[1][2]
خلفية
في بداية فبراير 2014 صدرت الأوامر الملكية التالية :
بسم الله الرحمن الرحيم .. الرقم : أ / 44 .. التاريخ : 3/ 4 / 1435 هـ بعون الله تعالى .. نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
انطلاقاً من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة ، في دينها ، وأمنها ، ووحدتها ، وتآلفها ، وبعدها عن الفرقة ، والتناحر ، والتنازع ، استهداءً بقول الحق سبحانه // واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا // ، وقوله جل وعلا // وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله // ، وقوله صلى الله عليه وسلم // من فارق الجماعة شبراً فارق الإسلام //. السجن لفترة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة لمن شارك في أعمال قتالية أو أنتمى لتيارات متطرفة وتأسيساً على قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج الدستوري المستقر عليه في المملكة العربية السعودية ، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها ، وتآلف عليه شعبها ، تسير به على هدى من الله وبصيرة ، تهدي بالحق وبه تعدل. وانطلاقاً من واجبنا نحو سد الذرائع المفضية لاستهداف منهجنا الشرعي ، وتآلف القلوب عليه من قبل المناهج الوافدة ، التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار والاجتهادات إلى ممارسات عملية تخل بالنظام ، وتستهدف الأمن ، والاستقرار ، والطمأنينة ، والسكينة العامة ، وتلحق الضرر بمكانة المملكة ، عربياً وإسلامياً ودولياً وعلاقاتها مع الدول الأخرى بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها. العقوبة بالسجن تشمل كل من أيد أو تبنى فكر الجماعات المتطرفة وتقدم بأي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها وبعد الاطلاع على المواد ( الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والسادسة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ، والتاسعة والثلاثين ، والثامنة والأربعين ، والخامسة والخمسين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر ذات الصلة. وعملاً بقواعد المصالح المرسلة في فقهنا الشرعي. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب - كائناً من كان - أياً من الأفعال الآتية : 1 - المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة ، بأي صورة كانت ، محمولة على التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر. 2 - الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً ، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت ، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت ، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها ، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة. وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية ، أو أفرادها ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة. إذا كان المشاركة في القتال بالخارج من ضباط القوات العسكرية، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ، ولا تزيد عن 30 سنة ثانياً : لا يخل ما ورد في البند ( أولاً ) من هذا الأمر بأي عقوبة مقررة شرعاً أو نظاماً. ثالثاً : تسري على الأفعال المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر الأحكام المنصوص عليها في نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 24 / 2 / 1435هـ ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط والقبض والاستدلال والتحقيق والادعاء والمحاكمة. رابعاً : تشكل لجنة من وزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة العدل ، وديوان المظالم ، وهيئة التحقيق والادعاء العام ، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من هذا الأمر ، ورفعها لنا ، للنظر في اعتمادها. تشكل لجنة من عدة جهات حكومية تكون مهمتها إعداد قائمة (تحدث دوريا) بالتيارات والجماعات المتطرفة خامساً : قيام وزير الداخلية بالرفع لنا ( أولاً بأول ) عن وقوعات القبض ، والضبط ، والتحقيق ، والإدعاء للجرائم المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذا الأمر. سادساً : يعمل بما ورد في البنود السابقة من هذا الأمر بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود |
إعلان القائمة
في مطلع مارس 2014 و إستكملا ً لما جاء في الأوامر الملكية في الشهر اللذي سبقه وبعد اجتماع لجنة مشكلة من : وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف و الدعوة والإرشاد و وزارة العدل وديوان المظالم وهيئة التحقيق والإدعاء العام أعلن الآتي في بيان لوزارة الداخلية السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية :
"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: استناداً إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ / 44 وتاريخ 3 / 4 / 1435هـ ، القاضي في الفقرة (رابعاً)، بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدّث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) من الأمر الكريم، ورفعها لاعتمادها. تود أن توضح وزارة الداخلية بأن اللجنة المشار إليها اجتمعت وتدارست ذلك ورفعت للمقام الكريم بأن يشمل ذلك كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية:
|
قائمة المنظمات الإرهابية بحسب حكومة السعودية
انظر أيضا
المراجع
- - أمر ملكي: السجن لمن يشارك بأعمال قتالية خارج المملكة - صحيفة الرياض - 3 - فبراير - 2014 - أدخل و أطلع عليه في 16 فبراير 2016 نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
- - نص بيان وزارة الدخلية السعودية حول إدراج الاخوان و داعش و حزب الله في قائمة الارهاب - صحيفة الشرق الأوسط - 7 - مارس - 2014 - أدخل و أطلع عليه في 16 فبراير 2016 نسخة محفوظة 2020-05-03 على موقع واي باك مشين.
- بوابة عقد 2010
- بوابة السعودية
- بوابة إرهاب