زكاة التجارة

زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وعرفها علماء الفقه بأنها: تقليب المال لغرض الربح. وتجب زكاة مال التجارة عند آخر الحول، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما، فإذا بلغ نصابا؛ وجب إخراج ربع العشر منه، ودفع زكاة مال التجارة وبذله للمستحقين فرض شرعي لا بد منه، وهو سبب من أسباب حصول البركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أن عدم إخراج الزكاة الواجبة من أسباب الإثم، وذهاب البركة، وهلاك المال.

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

تقويم عروض التجارة

تقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما ملكت به، وهو النقد (الذهب والفضة)، فإن ملكها بذهب قومها به، وإن ملكها بفضة قومها بها، فإن بغلت بما قومت به نصابا وجب إخراج ربع العشر. ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتي درهم.

القدر الواجب

القدر الواجب إخراجه في مال التجارة ربع عشر قيمة عروض التجارة، فلو بلغت القيمة ألفا مثلا؛ فالقدر الواجب إخراجه فيه خمسة وعشرون؛ لأن عشر الألف: (مائة) وربع المائة: (خمسة وعشرون).

مراجع

      • بوابة الإسلام
      This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.