خمر
خمر وهو كل ما خَمَّرَ العقل،[1] وكل مسكر خمر. قَالَ ابْنُ الأَعرابي: «وَسُمِّيَتِ الْخَمْرُ خَمْرًا لأَنها تُرِكَتْ فاخْتَمَرَتْ، واخْتِمارُها تَغَيُّرُ رِيحِهَا؛ وَيُقَالُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمُخَامَرَتِهَا الْعَقْلَ».[2] وَرَوَى الأَصمعي عَنْ مَعْمَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ:«لَقِيتُ أَعرابياً فَقُلْتُ: مَا مَعَكَ؟ قَالَ: خَمْرٌ. والخَمْرُ: مَا خَمَر العَقْلَ، وَهُوَ الْمُسْكِرُ مِنَ الشَّرَابِ، وَهِيَ خَمْرَةٌ وخَمْرٌ وخُمُورٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ وَتُمُورٍ».[2] وقد حرم الإسلام الخمر، فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن من عصير العنب شيء، فإن المدينة ليس فيها شجر عنب وإنما كانت خمرهم من التمر، فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . بل وكسروا أوعيتها وشقوا ظروفها، وكانوا يسمونها خمرًا، فعلم أن اسم الخمر في كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب.
فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال :«نزل تحريم الخمر وإنا بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما منها شراب العنب».[3] وقد استفاضت الأحاديث عن النبي بأن كل مسكر خمر، وهو حرام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام ».». وعن ابن عمر عن النبي قال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
حد شارب الخمر
40 جلدة .
انظر أيضًا
مراجع
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية
- "لسان العرب • الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة". shamela.ws. مؤرشف من الأصل في 23 سبتمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 07 يناير 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - رواه البخاري.
- بوابة اللغة العربية
- بوابة الإسلام