حوالة
الحوالة لغة مشتقة من التحول، وهو الانتقال، يقال: تحول من مكانه إذا انتقل عنه، وحولته نقلته من موضع إلى موضع.[1][2] الحوالة اصطلاحا: نقل دين مالي من ذمة إلى ذمة أخرى. والدين يدخل فيه جميع الحقوق المالية الثابتة في الذمة من قرض، أو مهر مؤجل، أو ثمن سلعة موجل، أو أجرة منزل مؤجلة، أو غير ذلك. مثالها: اشترى سعيد من خالد سيارة بعشرين ألف ريال مؤجلة تدفع بعد ثلاثة أشهر، وبعد مضي ثلاثة أشهر أتى خالد إلى سعيد يطلب ماله، فلم يكن مع سعيد مايوفي به خالدا. فكتب له تحويلا إلى شخص ثالث هو محمد وقد كان له عليه عشرون ألفا، فتحول الذي على سعيد من ذمته إلى ذمة محمد.
مكونات عقد الحوالة
يتكون عقد الحوالة مما يلي
- المحيل: وهو الذي عليه الدين (الطرف الأول).
- المحال: وهو الذي له الدين على المحيل (الطرف الثاني).
- المحال عليه: وهو الطرف الثالث الذي حول الدين إلى ذمته.
- المحال به: وهو الدين الذي ما كان في ذمة المحيل فحوله إلى الطرف الثالث.
فيجتمع في عقد الحوالة دينان هما: الدين الذي على المحيل (الطرف الأول)، والدين الذي على المحال عليه (الطرف الثالث)، وأما المحال (الطرف الثاني) فليس عليه دين وإنما له دين على الطرف الأول فحول إلى الطرف الثالث لكي يتقاضاه منه.
حكم التحويل بالدين وحكمته
تحويل الشخص بدينه على شخص آخر جائز؛ لقول النبي: " فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتْبَع ".[3]
وفي إباحة الشرع للحوالة حكم عظيمة ومصالح كثيرة منها:
- أن المرء قد لا يستطيع قضاء دينه بنفسه؛ فوسعت له الشريعة أن يقضيه بطريقة أخرى.
- أن فيه تيسيرا للمعاملة؛ فيكون التقاضي بين اثنين بدل أن يكون بين ثلاثة.
- أن فيه تقليلا لإشغال الذمم، فبدل إشغال ذمتين بدينين اندمج الدينان فلم يشغلا إلا ذمة واحدة.
- قد لا يتمكن الشخص المحيل من أخذ حقه من المحال عليه لحيائه منه، أو لعجزه عن مطالبته؛ فيحيل عليه شخصا يمكنه أخذ الحق منه.
شروط الحوالة
يشترط لصحة الحوالة شروط هي:
- أن يكون كل أطراف الحوالة متصف بالعقل والبلوغ (المحيل والمحال عليه والمحال)
- أن يكون المحال عليه أغنى من المحيل (ليكون للحوالة فائدة)
- أن يكون الدين الذي على المحال عليه دينا مستقرا، فلا تصح الحوالة على دين غير مستقر، والديون من حيث استقرارها وعدمه نوعان:
- ديون مستقرة: وهي التي ثبتت في ذمة الشخص، ولها أمثلة منها: القرض، وثمن السلعة المبيعة بعد مضي زمن الخيارين.
- ديون غير مستقرة: وهي التي لم تثبت بعد في الذمة لاحتمال فسخ العقد ونحوه، ولها أمثلة منها: ثمن السلعة المبيعة في أثناء مدة الخيارين.
- تماثل الدينين، كأنه يحيل بريالات على آخر له عليه ريالات، أو يحيل بدولارات على آخر له عليه دولارات ونحو ذلك.
كما يلزم التماثل بين الدينين في حلول الأجل، فلا يصح أن يحيله بدين حال على دين لا يحل أجله إلا بعد سنة؛ إلا إن رضي المحال فله ذلك.
- أن يكون المحيل قد أحال برضاه، فلا يصح إرغامه على الحوالة، أما الشخص المحال عليه فلا يشترط رضاه.
وأما المحال فإن له حالتين: الحالة الأولى: أن يكون المحال عليه مليئا قادرا على الوفاء غير مماطل، ففي هذه الحالة لا يشترط رضاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا أُتبع أحدكم على مليء فليَتْبَع». الحالة الثانية: أن يكون المحال عليه غير قادر على الوفاء كفقير ونحوه، أو يكون مماطلا أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يشترط رضى المحال، فإن رضي صحت الحوالة ولزمته، وإن لم يرض فلا تلزمه، ودليله الحديث السابق.
- اشترط المالكية أن يكون الدين قد حلَّ
الآثار المترتبة على الحوالة
يترتب على الحوالة المستوفية لشروطها ما يلي:
- تبرأ ذمة المحيل من الدين بمجرد الحوالة.
- يجب على المحال قبول الحوالة وليس له الرجوع على المحيل.
- يجب على المحال عليه قبول الحوالة والقيام بأداء الدين للمحال، ولا يجوز له المماطلة في ذلك.
الحوالة المقيدة والمطلقة
- الحوالة المقيدة هي أن يحيله ويقيده بالدين الذي في ذمته فقط، وهذه الصورة هي الصورة الجائزة للحوالة في المذاهب الأربعة
- الحوالة المطلقة وهي أن شخص غيره بالدين على شخص آخر دون تقييد الحوالة بالدين الذي في ذمته ويقبل المحال عليه، وهذه الصورة جائزة عند الأحناف فقط
انتهاء الحوالة
- الإلغاء للحوالة (الفسخ)
- أن يموت المحال ويرثه المحال عليه
- أداء المحال عليه المال إلى المحال
- أن يهب المحال المال إلى المحال عليه
- أن يتصدق المحال على المحال عليه بالمال
- أن يبرئ المحال المحال عليه
انظر أيضا
مراجع
- "معلومات عن حوالة على موقع d-nb.info". d-nb.info. مؤرشف من الأصل في 18 ديسمبر 2019. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - "معلومات عن حوالة على موقع britannica.com". britannica.com. مؤرشف من الأصل في 10 سبتمبر 2015. الوسيط
|CitationClass=
تم تجاهله (مساعدة) - رواه أحمد والبيهقي
- ينظر المغني: (7\56) والروض مع الحاشية (5\115) وكشاف القناع (3\382)
- رواه البخاري أول كتاب الحوالة برقم (2287)، ومسلم في باب تحريم مطل الغني برقم (1564)
- للاستزادة: ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 18\173
- بوابة الاقتصاد