المجلس التشريعي الفلسطيني

المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. يرأسه الدكتور عزيز دويك، تم تأسيسه بناء على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الاسرئيلية. ولقد تأسس المجلس في عام 1996م، على إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام. ويقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

المجلس التشريعي الفلسطيني
المجلس التشريعي الثاني
النوع
التأسيس 7 مارس 1996 
النوع برلمان بغرفة واحدة
البلد دولة فلسطين  
القيادة
الرئيس عزيز الدويك، حركة حماس
بالإنابة: أحمد بحر، حركة حماس
الهيكل
الأعضاء 132
الجماعات السياسية
  حركة حماس: 74 مقعد
  حركة فتح: 45 مقعد
  الطريق الثالث: 2 مقاعد
  مستقلين: 4 مقاعد
الانتخابات
نظام انتخابي تمثيل نسبي، نظام مختلط مواز
آخر انتخابات 25 يناير 2006
مكان الإجتماع
المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة ورام الله
الموقع الإلكتروني www.plc.ps
المجلس التشريعي في قطاع غزة  ،  والمجلس الوطني الفلسطيني  
 

أُعلن عن حل المجلس التشريعي الحالي في 23 ديسمبر 2018، وصدر قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس؛ تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل المجلس.[1]
شرح لتكوين المجلس التشريعي الفلسطيني الحالي في آخر انتخابات في 2006.

تاريخ المجلس

داخل المجلس التشريعي الفلسطيني، 2006

تعد تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية أول تجربة حكم ذاتي للفلسطينيين. حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإدارة المناطق الفلسطينية المحتلة من خلال الإدارة المدنية الإسرائيلية. تضمن إعلان المبادئ التزاماً إسرائيلياً بحل الإدارة المدنية، وكان لزاماً على الطرفين إيجاد جسم تناط به مسؤولية إدارة المناطق الخاضعة لسلطة هذه الإدارة. وبذلك تم الاتفاق على إنشاء مجلس يتم انتخابه من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

نشأة المجلس

ظهرت فكرة المجلس التشريعي في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، حيث نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس حكم ليملاً الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة. ونصت الاتفاقية المؤقتة المعروفة بأوسلو 2، على أن يتكون هذا المجلس من 83 عضواً بالإضافة إلى "الرئيس".[2] بحسب هذه الاتفاقية كان يتعين على المجلس أن يقوم بالوظيفتين التشريعية والتنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية.[3] إلا أن قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995 والذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات لتنظيم العملية الانتخابية، حدد أعضاء المجلس ب83عضواً، وفصل أحكاماً مختلفة لاختيار المرشح الذي سيشغل منصب "الرئيس".[4]

تكوين المجلس

يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية (تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة.

يتكون المجلس من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل. إضافة إلى عدة لجان تنتظم نشاطات الأعضاء.

مهام المجلس

المهمة التشريعية

يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بسن قوانين تنظم الإدارة العامة والأمور المالية والاقتصادية. من أهم القوانين التي أقرها وصادق عليها ياسر عرفات نجد:

  • قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
  • قانون سلطة النقد وتشجيع الاستثمار في فلسطين.
  • قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
  • قانون لتنظيم التعليم العالي الفلسطيني.
  • قانون حماية الثروة الحيوانية.
  • قانون الخدمة المدنية.
  • قانون تنظيم مهنة المحاماة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إضافة إلى تنظيم الاجتماعات العامة.

المهمة السياسية

يلعب المجلس دورا سياسيا يمثل في بحث الوضع السياسي بصورة عامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلطة التنفيذية والمفاوض الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.

المهمة الرقابية

يقوم المجلس كمراقبة الحكومة ومؤسساتها الرسمية فيقوم بمنح الثقة وحجبها عن الحكومة. وقد منح المجلس الثقة للحكومة مرتين عامي 1996 و1998 وطالب بتعديل وزاري عام 1997. وأقر الموازنة العامة في الأعوام 1997 و1999 و2000. ويشارك المجلس في وضع السياسة العامة للسلطة ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.

رؤساء المجلس التشريعي

مواد القانون الأساسي الخاصة بالمجلس

مواد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2005 الخاصة بالمجلس

مادة (47): المجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته

  1. المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة التشريعية المنتخبة.
  2. بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
  3. مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية.

مادة 47 مكرر

تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

مادة (48): تشكيل المجلس التشريعي

  1. ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخابا عاما حرا ومباشرا وفقا لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي.
  2. إذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقا لأحكام قانون الانتخابات.

مادة (49): أداء اليمين

قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد".

مادة (50): هيئة مكتب رئاسة المجلس

ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.

مادة (51): استقالة أعضاء المجلس ونظامه الداخلي

يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب الأحوال.

مادة (52): افتتاح الدورة العادية الأولى

يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.

مادة (53): حقوق أعضاء المجلس

  1. لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس التشريعي أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
  2. لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
  3. لا يجوز مطالبة عضو المجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
  4. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على أن يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
  5. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية.

مادة (54): حظر استغلال العضوية والإقرار بالذمة المالية

  1. لا يجوز لعضو المجلس التشريعي أن يستغل عضويتـه في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
  2. يقدم كل عضو في المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلاً فيه كل ما يملكون من ثروة، عقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.

مادة (55): مكافأة أعضاء المجلس

تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.

مادة (56): صلاحيات أعضاء المجلس

لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في :

  1. التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
  2. اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
  3. توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أو في أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.

مادة (57): سحب الثقة من الحكومة

  1. يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
  2. يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.

مادة (58): تكوين لجان تقصي الحقائق

للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة.

مادة (59): إقرار الخطة العامة للتنمية

يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.

مادة (60): إعداد الموازنة العامة وإقرارها

ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله.

مادة (61): عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته

مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الأساسي:

  1. على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
  2. يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
  3. يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.
  4. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التنفيذية.

مادة (62): عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

هوامش

    وصلات خارجية

    • بوابة عقد 1990
    • بوابة فلسطين
    • بوابة السياسة
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.