كناية (فقه)

الكناية عند أهل الأصول ما يدل على المراد بغيره لا بنفسه.[1] وأما عند البيانيين فلفظ قصد بمعناه معنى ثان ملزوم له أي لفظ استعمل في معناه الموضوع له لكن لا ليتعلّق به الإثبات والنفي ويرجع إليه الصدق والكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه فيكون هذا مناط الإثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب.[2]

مراجع

  1. "الكناية - موسوعات لسان نت للّغة العربية - Lisaan.net". lisaan.net (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); line feed character في |عنوان= على وضع 11 (مساعدة)
  2. "الكناية - موسوعات لسان نت للّغة العربية - Lisaan.net". lisaan.net (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 22 أغسطس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); line feed character في |عنوان= على وضع 11 (مساعدة)

    انظر أيضا

    • بوابة الإسلام
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.