المجلس الأعلى للقضاء (الجزائر)

المجلس الأعلى للقضاء[1]المؤسسة الدستورية التي أنشأت من أجل تعزيز استقلالية السلطة القضائية كثالث سلطة، ولتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث أسس في أول دستور للجمهورية، وأسندت له مهام دستورية تتمثل في متابعة وإدارة المسار المهني للقضاة، بحيث يستدعى فيه القضاة المشكلين لهذه الهيئة للقيام بمتابعة المسار المهني لزملائهم من تعيين وترقية وحتى تأديب، وذلك بمنأى عن باقي السلطات حتى لا تتحكم في مسار القاضي الذي يتسم بالاستقلالية، وهو ما أدى بالآراء التي نادت بضرورة أن يتشكل المجلس الأعلى للقضاء في غالبيته من قضاة، إلا أن مختلف القوانين الأساسية للقضاء عرفت عكس ذلك، فكان إما بتغليب عضوية السلطة التنفيذية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وإما بتفوق عدد القضاة الممثلين في التشكيلة، وقد تم تعزيز دور هذه المؤسسة الدستورية بموجب أحكام الدساتير التي عرفتها الجزائر، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية وترقية هذا المبدأ الذي يعتبر الرهان والضامن لدولة القانون.

تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته

قانون عضوي رقم 04 - 12 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004، يتعلق بـ

تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته

المادة الأولى: يحدد هذا القانون العضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

المادة 2: مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور, يكون مقر المجلس الأعلى في الجزائر العاصمة.

الباب الأول

تشكيلية المجلس الأعلى للقضاة وسيره

الفصل الأول

التشكيلية

المادة 3: يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية.

ويتشكل من:

1- وزير العدل، نائبا للرئيس.

2- الرئيس الأول للمحكمة العليا.

3- النائب العام لدى المحكمة العليا.

4- عشرة (10) قضاة ينتخبون من قبل زملائهم حسب التوزيع الآتي:

- قاضيين اثنين (2) من المحكمة العليا من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

- قاضيين اثنين (2) من مجلس الدولة من بينهما قاض واحد (1) للحكم ومحافظ للدولة (1).

- قاضيين اثنين (2) من المجالس القضائية من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

- قاضيين اثنين (2) من الجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة، من بينهما قاض واحد (1) للحكم ومحافظ للدولة واحد (1).

- قاضيين اثنين (2) من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي من بينهما قاض واحد (1) للحكم وقاض واحد (1) من قضاة النيابة.

5- ست (6) شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء.

يشارك المدير المكلف بتسيير سلك القضاة بالإدارة المركزية لوزارة العدل في أعمال المجلس الأعلى للقضاء ولا يشارك في المداولات.

المادة 4: يكون مؤهلا للانتخاب بالمجلس الأعلى للقضاء كل قاض مرسم مارس مدة سبع (7) سنوات على الأقل في سلك القضاء.

غير أن القضاة الذين صدرت ضدهم العقوبات التأديبية المقررة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لا ينتخبون إلا بعد رد اعتبارهم حسب الشروط المحددة في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

المادة 5: تحدد مدة العضوية في المجلس الأعلى للقضاء بأربع (4) سنوات، غير قابلة للتجديد.

تنتهي عهدة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عند تنصيب مستخلفيهم.

يجدد نصف الأعضاء المنتخبين والمعنيين بالمجلس الأعلى للقضاء كل سنتين وفق الكيفيات التي تم تعيينهم بها.

يستفيد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من كامل المرتب المرتبط بالوظيفة التي كانوا يمارسونها حين تعيينهم بالمجلس، ويتقاضون علاوة على ذلك منحة خاصة.

تحدد قيمة المنحة الخاصة وكيفيات دفعها عن طريق التنظيم.

المادة 6: لا يحق للقضاة الأعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء أن يستفيدوا من ترقية في الوظيفة أو التنقل أثناء فترة إنابتهم. غير أنه إذا توفرت في القاضي العضو بالمجلس الأعلى للقضاء الشروط القانونية الأساسية للترقية في رتبته الأصلية إلى مجموعة أو رتبة أعلى، يرقى بقوة القانون في المدة الدنيا، ولو كان زائدا على العدد المطلوب.

المادة 7: في حالة شغور منصب قبل التاريخ العادي لانتهاء العضوية، يدعى للفترة الباقي إتمامها وحسب الحالة، قاضي الحكم، أو النيابة العامة أو محافظ الدولة، الذي يكون قد حصل على أكثر الأصوات في قائمة القضاة غير المنتخبين.

تعد القائمة حسب ترتيب تنازلي أثناء كل انتخاب.

المادة 8: يحدد تنظيم وكيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق التنظيم.

المادة 9: يعد المجلس الأعلى للقضاء نظامه الداخلي ويصادق عليه بمداولة تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

المادة 10: ينتخب المجلس الأعلى للقضاء في أول جلسة له مكتبا دائما يتألف من أربعة (4) أعضاء.

يوضع المكتب الدائم تحت رئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويساعده موظفان من وزارة العدل يعينهما وزير العدل.

يستمر أعضاء المكتب الدائم في أداء مهمتهم إلى نهاية مدة إنابتهم.

يتفرغ أعضاء المكتب الدائم لممارسة عهدتهم ويوضعون بقوة القانون في وضعية إلحاق.

في حالة شغور منصب ينتخب المجلس عضوا مستخلفا في أول دورة بعد الشغور.

يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء كيفيات انتخاب أعضاء المكتب الدائم وسيره ومهامه.

المادة 11: توضع تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء أمانة يتولاها قاض أمين المجلس الأعلى للقضاء, من الرتبة الأولى على الأقل.

تصنف وظيفة القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء في نفس مستوى الوظيفة القضائية النوعية لرئيس غرفة بالمجلس القضائي, وتمنح نفس الحقوق والامتيازات وترتب نفس الالتزامات والتبعات.

علاوة على المرتب المرتبط بوظيفته يتقاضى القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء المنحة الخاصة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي.

يعين القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.

يحدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء تنظيم أمانته وقواعد سيرها.

الفصل الثاني

التسيير

المادة 12: يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في دورتين عاديتين في السنة, ويمكنه أن يجتمع في دورات استثنائية, بناء على استدعاء من رئيسه أو من نائبه.

المادة 13: يضبط رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو نائبه جدول الجلسات, بعد تحضيره بالاشتراك مع المكتب الدائم المذكور في المادة 10 أعلاه.

المادة 14: لا تصح مداولات المجلس الأعلى للقضاء إلا بحضور ثلثي (2/3) الأعضاء على الأقل.

المادة 15: تتخذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بأغلبية الأصوات, وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجع صوت الرئيس.

المادة 16: يلتزم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بسرية المداولات.

المادة 17: يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال المالي.

تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس الأعلى للقضاء في الميزانية العامة للدولة.

يكون القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء أمرا بالصرف.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم, عند الاقتضاء.

الباب الثاني

صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء

الفصل الأول

تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم

المادة 18: يختص المجلس الأعلى للقضاء بدراسة ملفات المرشحين للتعيين في سلك القضاء والتداول بشأنها.

ويسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي, وفي القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

المادة 19: يدرس المجلس الأعلى للقضاء اقتراحات وطلبات نقل القضاة, ويتداول بشأنها.

ويأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر, وكفاءتهم المهنية وأقدميتهم, وحالتهم العائلية, والأسباب الصحية لهم ولأزواجهم ولأطفالهم.

ويراعي المجلس كذلك قائمة شغور مناصب, وضرورة المصلحة في حدود الشروط المنصوص عليها في القانون.

يتم تنفيذ مداولات المجلس الأعلى للقضاء بقرار من وزير العدل.

المادة 20: يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر في ملفات المرشحين للترقية ويسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وعلى تنقيط وتقييم القضاة وفقا لما هو محدد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

يفصل المجلس الأعلى للقضاء في تظلم القضاة حول التسجيل في قائمة التأهيل عقب نشرها.

الفصل الثاني

رقابة انضباط القضاة

المادة 21: يرأس الرئيس الأول للمحكمة العليا, المجلس الأعلى للقضاء, عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة.

المادة 22: يباشر وزير العدل الدعوى التأديبية أمام المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية.

المادة 23: يعين وزير العدل ممثلا عنه من بين أعضاء الإدارة المركزية لوزارة العدل, لإجراء المتابعات التأديبية.

يشارك ممثل وزير العدل في المناقشات ولا يحضر المداولات.

المادة 24: يحدد الرئيس الأول للمحكمة العليا جدول أعمال جلسات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية, تلقائيا أو بالمتماس من وزير العدل, ويبلغه إلى وزير العدل.

يرفق الاستدعاء الموجه إلى الأعضاء بنسخة من جدول الأعمال.

المادة 25: يتولى القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء المذكور في المادة 11 أعلاه, أمانة المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية.

يحرر القاضي أمين المجلس الأعلى للقضاء محضرا عن كل جلسة ويرقعه مع الرئيس.

المادة 26: يجب أن يرفق الملف الشخصي للقاضي بملف الدعوى التأديبية.

وعندما تكون الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع متابعة جزائية ترفق أيضا بالملف التأديبي الوثائق المتعلقة بهذه المتابعة.

المادة 27: يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا مقررا من بين أعضاء المجلس لكل ملف التأديبي لتقديم تقرير أو القيام بتحقيق عند الاقتضاء.

يتم تعيين المقرر من بين القضاة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المرتبين على الأقل, في نفس رتبة ومجموعة القاضي المتابع تأديبيا.

المادة 28: يمكن المقرر أن يسمع القاضي المعني وكل شاهد وأن يقوم بكل إجراء مفيد ويختم تحقيقه في كل الأحوال بتقرير إجمالي.

المادة 29: يستدعى القاضي المعني أمام المجلس في تشكيلته التأديبية وهو ملزم بالمثول شخصيا أمامه ويحق له أن يستعين بمدافع من بين زملائه أو بمحام.

إذا قدم القاضي عذرا مبررا لغيابه يمكنه أن يطلب من المجلس قبول تمثيله من قبل مدافع عنه, وفي هذه الحالة يتواصل النظر في الدعوى التأديبية.

يجوز للمجلس البت في غياب القاضي بعد التحقق من تبليغه الاستدعاء أو في هذه حالة رفض العذر الذي تقدم به ويعتبر في هذه الحالة، القرار الذي يتخذه المجلس حضوريا.

المادة 30: يحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي الذي يجب أن يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة المجلس الأعلى للقضاء قبل خمسة (5) أيام على الأقل من يوم عقد الجلسة.

المادة 31: إثر افتتاح الجلسة وبعد تلاوة المقرر تقريره, يدعى القاضي المتابع لتقديم توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه.

يمكن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وممثل وزير العدل أن يوجهوا مباشرة إلى القاضي الأسئلة التي يرونها مفيدة بعد انتهاء الرئيس من استجوابه.

لا يحضر القاضي المتابع مداولات المجلس ولكنه يدعى لسماع منطوق القرار.

المادة 32: يبت المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية في القضايا المحالة عليه في جلسة مغلقة وتتم أعماله في السرية.

يجب أن تكون مقررات المجلس معللة.

المادة 33: ينطق المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

الفصل الثالث

صلاحيات أخرى

المادة 34: يعد المجلس الأعلى للقضاء ويصادق بمداولة واجبة التنفيذ على مدونة أخلاقيات مهنة القضاة المنصوص عليها في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

تنشر مدونة أخلاقيات مهنة القضاة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

تكون مدونة أخلاقيات مهنة القضاة قابلة للمراجعة حسب نفس الأشكال والإجراءات.

المادة 35: يستشار المجلس الأعلى للقضاء في المسائل العامة المتعلقة بالتنظيم القضائي وبوضعية القضاة وتكوينهم وإعادة التكوين.

الباب الثالث

أحكام انتقالية وختامية

المادة 36: يستمر أعضاء المجلس الأعلى للقضاء السارية عهدتهم عند تاريخ صدور هذا القانون العضوي في أداء مهامهم إلى حين تنظيم انتخابات جديدة يجب أن تجرى في أجل الستة (6) أشهر الموالية لنشر هذا القانون العضوي.

المادة 37: في انتظار التنصيب الفعلي للجهات القضائية الإدارية غير مجلس الدولة, يمارس مجلس الأعلى للقضاء صلاحياته في تشكيلته الممثلة للجهات القضائية المنصبة عند تاريخ إصدار هذا القانون العضوي.

يتم انتخاب العضوين الممثلين للجهات القضائية الإدارية خلال فترة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب أولى الجهات القضائية الإدارية.

المادة 38: تحت قائمة الأعضاء الواجب استخلافهم عند التجديد الأول لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن طريق القرعة التي يجريها هذا الأخير بتشكيلته العامة قبل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التجديد, طبقا للمادة 5 من هذا القانون العضوي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة, عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

المادة 39: باستثناء ما يتعارض مع أحكام هذا القانون العضوي, تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء, المعدل والمتمم, سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون العضوي.

المادة 40: ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004

أعمال المجلس

يدرس ويتداول المجلس بشأن:[2]

  • تعيين القضاة،
  • حركة القضاة،
  • النظر في مسائل تقيم القضاة وترسيمهم وترقيتهم وتظلماتهم،
  • منح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر.

و يستشار المجلس حول:

  • العفو،
  • التعيين في الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،
  • التنظيم القضائي،
  • الإشارة إلى صفة القاضي في الأعمال الأدبية أو الفنية،
  • وضعية القضاة،
  • تكوين القضاة.

انظر أيضا

المراجع

    • بوابة الجزائر
    • بوابة القانون
    • بوابة مجتمع
    • بوابة حقوق الإنسان
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.